وعندنا أن ذلك ليس بشرط . . .
والدليل على صحة ما اخترناه . . .
* لا يجوز التيمم إلا في آخر وقت الصلاة وفي الحال التي يتعين فيه الفرض ويتضيق
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 156 ، 157 : المسألة 51 : كتاب الطهارة :
« لا يجوز فعل الصلاة بالتيمم إلا في آخر وقتها »
هذا صحيح ، وعندنا زيادة على ذلك : أن التيمم لا يجوز استعماله إلا في آخر وقت الصلاة ، وفي الحال التي يتعين فيه الفرض ويتضيق ، ومن تيمم قبل ذلك لم يجزه .
وجميع الفقهاء « 1 » يخالفونا في هذه الجملة ، إلا أن أبا حنيفة يستحب تأخيره ، والشافعي يستحب تقديمه في أول الوقت . . .
دليلنا على صحة مذهبنا : إجماع الفرقة المحقة . . .
* السعي في طلب الماء للصلاة واجب ولا يجوز التيمم قبله
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 157 ، 158 : المسألة 52 : كتاب الطهارة :
« السعي في طلب الماء واجب »
وهذا صحيح ، وطلب الماء واجب عندنا ، ولا يجوز التيمم قبل الطلب . . .
دليلنا على صحة مذهبنا : إجماع الفرقة المحقة ، وأيضا فإن تحقيق الكلام في هذه المسألة وتقريره يقتضي الإجماع على أن الطلب واجب ، وإنما يبقى الكلام في كيفية الطلب ، لأنا نقول لأصحاب أبي حنيفة : خبرونا عمن لم يجد ماء بحضرته ، وكان بين يديه إناء مغطى الرأس يجوز أن يكون فيه ماء ، أتوجبون عليه كشفه ومعرفة ما فيه ، أم لا توجبون ذلك ؟ .
فإن قالوا : لا يجب عليه كشف الإناء ، وجائز له التيمم ، لأنه غير واجد الماء ولا عالم به .
قلنا لهم : هذا مما لا نظنكم ترتكبونه ، ولا أحد من الأمة يجوزه . . .
* التيمم يجوز له أن يصلي بتيمم واحد ما يشاء ما لم يحدث أو يجد الماء
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 158 ، 159 : المسألة 53 : كتاب الطهارة :
عندنا : أن المتيمم يجوز له أن يصلي بتيمم واحد من الفرض والنوافل ما يشاء ، ما لم يحدث أو يجد الماء . . .
هامش
( 1 ) فقهاء العامة .