- الناصريات - الشريف المرتضى ص 151 : المسألة 47 : كتاب الطهارة :
وقد أجمع أصحابنا على أن التيمم في الوجه إنما هو من قصاص الشعر إلى طرف الأنف ، وفي ظاهر الكفين دون باطنهما ، ودون ما يتجاوز ذلك .
* التيمم لا يكون إلا بالتراب أو ما جرى مجرى التراب
* يجوز التيمم بغبار الثوب وما أشبهه إذا كان ذلك الغبار من التراب أو ما يجري مجراه
* ما تصاعد على الأرض من التمر والمعادن أو مما هو خارج عن جوهر الأرض لا يسمى صعيدا
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 151 ، 154 : المسألة 48 : كتاب الطهارة :
والذي يذهب إليه أصحابنا : أن التيمم لا يكون إلا بالتراب أو ما جرى مجرى التراب مما لم يتغير تغيرا يسلبه إطلاق اسم الأرض عليه ، ويجوز التيمم بغبار الثوب وما أشبهه إذا كان ذلك الغبار من التراب أو ما يجري مجراه . . .
دليلنا على صحة مذهبنا : الإجماع المتقدم ذكره . . .
وإن كان الصعيد ما يصاعد على الأرض ، لم يخل من أن يكون ما تصاعد عليها ما هو منها وتسمى باسمها ، أو لا يكون كذلك .
فإن كان الأول فقد دخل فيما ذكرناه ، وإن كان الثاني فهو باطل ، لأنه لو تصاعد على الأرض شيء من التمر والمعادن ، أو مما هو خارج عن جوهر الأرض ، فإنه لا يسمى صعيدا بالإجماع .
وأيضا ما روي عنه عليه السّلام من قوله : « جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا » .
وأيضا فقد علمنا أنه إذا تيمم بما ذكرناه استباح الصلاة بالإجماع ، وإذا تيمم بما ذكره المخالف لم يستبحها بإجماع وعلم ، فيجب أن يكون الاحتياط والاستظهار فيما ذكرناه .
ولك أيضا أن تقول أنه على يقين من الحدث ، فلا يجوز أن يستبيح الصلاة إلا بيقين ، ولا يقين إلا بما ذكرناه دون ما ذكره المخالف .
* لا يجوز التيمم بالتراب النجس
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 154 : المسألة 49 : كتاب الطهارة :
أما التراب النجس فلا خلاف في أن التيمم به لا يجوز ، كما لا يجوز الوضوء بالماء النجس . . .
* ليس استعمال التراب في أعضاء التيمم شرط في صحة التيمم
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 155 : المسألة 50 : كتاب الطهارة :
« استعمال التراب في أعضاء التيمم شرط في صحة التيمم »