يجوز الوضوء به .
ويكره سؤر ما يأكل الجيف والميتة من هذه الجملة ، وكذلك يكره سؤر الجلال . . .
دليلنا على كراهية سؤر ما ذكرناه وجواز الوضوء ، قوله تعالى : . . .
* سؤر الكافر بأي ضرب من الكفر نجس
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 84 : المسألة 10 : كتاب الطهارة :
عندنا أن سؤر كل كافر - بأي ضرب من الكفر كان كافرا - نجس لا يجوز الوضوء به . . .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد إجماع الفرقة المحقة قوله تعالى :
إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ . . .
* سؤر الحمار طاهر يجوز الوضوء به
* لحم الحمار مباح
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 85 ، 86 : المسألة 11 : كتاب الطهارة :
الصحيح عندنا طهارة سؤر الحمار ، وجواز الوضوء به . . .
دليلنا على صحة مذهبنا : إجماع الفرقة المحقة عليه . . .
وعندنا أن لحمه مباح فسؤره تابع للحمه .
* كل حيوان يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 86 ، 88 : المسألة 12 : كتاب الطهارة :
« كل حيوان يؤكل لحمه ، فبوله وروثه طاهر »
هذا صحيح . . .
الدليل على صحة مذهبنا : إجماع الفرقة المحقة عليه . . .
وقوله عليه السّلام لعمار رحمه اللّه : « إنما يغسل الثوب من البول ، والدم ، والمني » . فدل ظاهره على ما ذكرناه ، لان لفظة ( إنما ) يقتضي ظاهرها التخصيص ونفي الحكم عما عدا المذكور .
فإن قيل : ففي الخبر ذكر البول .
قلنا : ظاهره يدل على أنه لا يغسل من الروث ، ولم يقل أحد من الأمة أن الروث طاهر والبول نجس ، وبالخبر يعلم طهارة الروث ، وبالإجماع يعلم أن البول مثله ، فيحمل ذكر البول في الخبر على أن المراد به ما لا يؤكل لحمه .