- الانتصار - الشريف المرتضى ص 264 : المسألة 147 : كتاب النكاح :
ومما انفردت به الإمامية القول : أن من عقد على امرأة وهي في عدة مع العلم بذلك لم تحل له أبدا وإن لم يدخل بها ، والكلام في هذه المسألة كالكلام في المسألتين المتقدمتين « 1 » .
* من عقد على امرأة وهي في عدة وهو لا يعلم فدخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 264 ، 265 : المسألة 148 : كتاب النكاح :
ومما ظن انفراد الإمامية به أن من عقد على امرأة وهي في عدة وهو لا يعلم فدخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا . . .
[ والحجة في هذه المسألة مثل الحجة في المسائل المتقدمة سواء ] « 2 » .
* من تلوط بغلام فأوقب لم تحل له أم الغلام ولا أخته ولا بنته أبدا
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 265 : المسألة 149 : كتاب النكاح :
ومما انفردت الإمامية به أن من تلوط بغلام فأوقب لم تحل له أم الغلام ولا أخته ولا بنته أبدا . . .
والطريقة في هذه المسألة كالطريقة فيما تقدمها من المسائل « 3 » .
* من طلق امرأته تسع تطليقات للعدة ينكحها بينهن رجلان ثم تعود إليه حرمت عليه أبدا
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 265 : المسألة 150 : كتاب النكاح :
ومما انفردت به الإمامية أن من طلق امرأته تسع تطليقات للعدة ينكحها بينهن رجلان ، ثم تعود إليه حرمت عليه أبدا ، وهذه المسألة نظير لما تقدمها « 4 » .
* من زنا بعمته أو خالته حرمت عليه بناتهما على التأبيد
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 266 : المسألة 151 : كتاب النكاح :
ومما ظن انفراد الإمامية به القول : بأن من زنا بعمته أو خالته حرمت عليه بناتهما على التأبيد . . .
دليلنا كل شيء « 5 » احتججنا به في تحريم المرأة على التأبيد إذا كانت ذات بعل ( محرم ) على من زنا
هامش
( 1 ) وقد تقدمها الإجماع . راجع المسألة 145 والتي تلتها .
( 2 ) يقول محقق المصدر في الهامش : " هذه العبارة ساقطة من المخطوطتين ا وم " . والعبارة تشير إلى الإجماع في المسألة 145 وما تلاها .
( 3 ) وقد تقدمها الإجماع . راجع المسألة 145 وما تلاها .
( 4 ) وقد تقدمها الإجماع . راجع المسألة 145 وما تلاها .
( 5 ) وقد تقدمها الإجماع . راجع المسألة 145 وما تلاها .