تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
الغلام الذي لم يبلغ الحلم وإن وطئ ، ومن جامع دون الفرج فتخصيص هذه الآية مجمع عليه .

* يجوز أن تتزوج المرأة على عمتها وخالتها بعد أن يستأذنهما زوجهما وترضيا به

* يجوز أن يتزوج الرجل بالعمة وعنده بنت أخيها وإن لم ترض بنت الأخ

* يجوز أن يعقد الرجل على الخالة وعنده بنت أختها من غير رضا بنت الأخت

- الانتصار - الشريف المرتضى ص 278 : المسألة 154 : كتاب النكاح : ومما انفردت الإمامية به : إباحتهم أن تتزوج المرأة على عمتها وخالتها بعد أن يستأذنهما وترضيا به ، ويجوزون أن يتزوج بالعمة وعنده بنت أخيها وإن لم ترض بنت الأخ . وكذلك يجوز عندهم أن يعقد على الخالة وعنده بنت أختها من غير رضا بنت الأخت . . . والحجة : بعد الإجماع المتقدم . . .

* لا يجوز نكاح الكتابيات

* النصرانية مشركة

- الانتصار - الشريف المرتضى ص 279 : المسألة 155 : كتاب النكاح : ومما انفردت به الإمامية : حظر نكاح الكتابيات ، وباقي الفقهاء يجيزون ذلك . دليلنا بعد الإجماع المتقدم قوله تعالى :
وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ،
ولا شبهة في أن النصرانية مشركة ، وقوله تعالى :
وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ،
وبين الزوجين عصمة لا محالة . . .

* الشهادة ليست شرطا في النكاح

- الانتصار - الشريف المرتضى ص 281 ، 282 : المسألة 157 : كتاب النكاح : ومما ظن انفراد الإمامية به وشنع عليهم لأجله : القول بأن الشهادة ليست بشرط في النكاح . . . والحجة لقولنا إجماع الطائفة المحقة . . .

* يجوز عقد المرأة التي تملك أمرها على نفسها بغير ولي

- الانتصار - الشريف المرتضى ص 283 ، 284 : المسألة 158 : كتاب النكاح : ومما يقدر من لا اختبار له انفراد الإمامية به وما انفردوا به : جواز عقد المرأة التي تملك أمرها على نفسها بغير ولي . . . دليلنا على ما ذهبنا إليه : بعد إجماع الطائفة . . .

* ولاية الجد من قبل الأب على الصغيرة لاختيار الزوج ترجح على ولاية الأب

* إذا سبق الأب الجد إلى عقد ابنته الصغيرة لم يكن للجد اعتراض