تعالى :
وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
يقتضي تناوله لكل من كان بهذه الصفات ولا يختص ببني هاشم .
قلنا : ليس يمتنع تخصيص ما ظاهره العموم بالأدلة على أنه لا خلاف بين الأمة في تخصيص هذه الظواهر ، لأن ذا القربى عام وقد خصوه بقربى النبي عليه السّلام دون غيره ، ولفظ اليتامى والمساكين وابن السبيل عام في المشرك والذمي والغني والفقير ، وقد خصه الجماعة ببعض من له هذه الصفة .
* الصاع تسعة أرطال بالعراقي
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 227 : المسألة 115 : كتاب الزكاة :
ومما انفردت به الإمامية أن الصاع تسعة أرطال بالعراقي .
وخالف سائر الفقهاء في ذلك . . .
والدليل على صحة مذهبنا بعد إجماع الطائفة أن من أخرج تسعة أرطال فلا خلاف في براءة ذمته ، وليس كذلك من أخرج دون ذلك ، وإذا وجب حق في الذمة بيقين فيجب سقوطه عنها بيقين ، ولا يقين إلا فيما ذهبنا إليه .
* لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد من زكاة الفطرة أقل من صاع وإن جاز أن يعطى أكثر
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 228 : المسألة 116 : كتاب الزكاة :
ومما انفردت به الإمامية القول : بأنه لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقل من صاع وإن جاز أن يعطى أكثر من ذلك .
وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك .
والحجة لنا فيه : بعد الإجماع المتردد ، اليقين ببراءة الذمة وحصول الإجزاء ، وليس ذلك إلا فيما نذهب إليه دون غيره .
وأيضا فكل من قال : إن الصاع تسعة أرطال ذهب إلى ما ذكرناه فالتفرقة بين المسألتين خلاف الإجماع .
* من أضاف غيره طول شهر رمضان يجب عليه إخراج الفطرة عنه
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 228 : المسألة 117 : كتاب الزكاة :
ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من أضاف غيره طول شهر رمضان يجب عليه إخراج الفطرة عنه .
والحجة فيه الإجماع المتردد . . .