* يجوز أن يكفن الموتى من الزكاة
* يجوز أن يعطى عن الميت الدين من الزكاة
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 224 : المسألة 113 : كتاب الزكاة :
ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الزكاة يجوز أن يكفن منها الموتى ويقضى بها الدين عن الميت .
وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك كله .
والحجة لأصحابنا مضافا إلى إجماعهم . . .
* الخمس واجب في جميع المغانم والمكاسب ومما استخرج من المعادن والغوص والكنوز ومما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات بعد المؤنة والكفاية في طول السنة على اقتصاد
* الخمس على ستة أسهم ثلاثة منها للإمام وثلاثة ليتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم
* إذا غنم المسلمون شيئا من دار الكفر بالسيف قسم الإمام الغنيمة خمسة أسهم أربعة لمن قاتل وقسم الخامس ستة أسهم ثلاثة له وثلاثة لأيتام آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 225 ، 226 : المسألة 114 : كتاب الزكاة :
ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الخمس واجب في جميع المغانم والمكاسب ومما استخرج من المعادن والغوص والكنوز ومما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات بعد المؤنة والكفاية في طول السنة على اقتصاد .
وجهات قسمته هو أن يقسم هذا الخمس على ستة أسهم ثلاثة منها للإمام القائم مقام الرسول عليهما السّلام وهي سهم اللّه تعالى وسهم رسوله عليه السّلام وسهم ذوي القربى ، ومنهم من لا يخص الإمام بسهم ذي القربى ويجعله لجميع قرابة الرسول عليه السّلام من بني هاشم ، فأما الثلاثة الأسهم الباقية فهي ليتامى آل محمد عليهم السّلام ومساكينهم وأبناء سبيلهم ولا تتعداهم إلى غيرهم ممن استحق هذه الأوصاف .
ويقولون : إذا غنم المسلمون شيئا من دار الكفر بالسيف قسم الغنيمة الإمام على خمسة أسهم ، فجعل أربعة منها بين من قاتل على ذلك وجعل السهم الخامس على ستة أسهم ، ثلاثة منها له عليه السّلام ، وثلاثة للأصناف الثلاثة من أهله من أيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم .
وخالف سائر الفقهاء في ذلك وقالوا كلهم أقوالا خارجة عنه .
والحجة فيه : الإجماع المتكرر .
فإن قيل : هذا المذهب يخالف ظاهر الكتاب ، لأن اللّه تعالى قال :
وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى
وعموم الكلام يقتضي أن لا يكون ذو القربى واحدا وعموم قوله