- الانتصار - الشريف المرتضى ص 220 ، 221 : المسألة 109 : كتاب الزكاة :
ومما يظن انفراد الإمامية به القول : بأن السخال والفصلان والعجاجيل لا تضم إلى أمهاتها في الزكاة وإن بلغ عدد الأمهات النصاب ، وسواء كانت هذه السخال متولدة عن هذه الأمهات التي في ملك صاحبها أو كانت مستفادة من جهة أخرى . . .
والحجة لمذهبنا الإجماع المتردد ، وأيضا فإن الأصل براءة الذمة من الحقوق ولم يثبت بيقين وعلم قاطع أن في السخال زكاة مع الأمهات وإنما تضم إليها في الحول . . .
وليس لهم أن يحتجوا بما روي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله من قوله : ويعد صغيرها وكبيرها ، ولم يفرق بين أحوالها ، وذلك أن المراد بهذا الخبر أنه يعد الصغير والكبير إذا حال عليهما الحول لأنه لا خلاف في أن الحول معتبر . . .
* يجوز أن يأخذ الهاشمي من زكاة الهاشمي
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 221 ، 222 : المسألة 110 : كتاب الزكاة :
ومما يظن انفراد الإمامية به القول : بأنه يجوز أن يأخذ الهاشمي من زكاة الهاشمي ، وإنما حرم على بني هاشم زكاة من عداهم من الناس . . .
والحجة فيما ذهبنا إليه : إجماع الطائفة . . .
* تحرم على بني هاشم الصدقة إذا تمكنوا من الخمس فإذا حرموه حلت لهم الصدقة
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 222 : المسألة 111 : كتاب الزكاة :
ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الصدقة إنما تحرم على بني هاشم إذا تمكنوا من الخمس الذي جعل لهم عوضا عن الصدقة فإذا حرموه حلت لهم الصدقة .
وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد . . .
* يجوز أن يشترى من مال الزكاة المملوك فيعتق
* إذا مات المعتق من مال الزكاة وترك مالا فلأهل الزكاة
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 223 : المسألة 112 : كتاب الزكاة :
ومما ظن انفراد الإمامية به إجازتهم أن يشترى من مال الزكاة المملوك فيعتق ، ويقولون : إنه متى استفاد المعتق مالا ثم مات فماله لأهل الزكاة لأنه اشتري من مالهم . . .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة . . .