بالفقه » . وقبله في الخلاصة أيضا ذلك ، فيمكن جعلها صحيحة . ومع ذلك قال في المختلف والمنتهى « 1 » موثق أبي العباس « 2 »
الفضيل بن يسار
163 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الفضيل بن يسار انه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام « 3 » .
164 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، وخلف بن حماد ، عن ربعي ، عن عبد اللّه بن الجارود والفضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام « 4 » .
قال المصنّف : رواية الفضيل بن يسار ( مع آخر فيه اشتباه ) . . . في سندها اشتباه ، لأنه قال في التهذيب : سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان . . . فعطف خلف غير ظاهر .
وكذا الفضيل ، فلو كان الأول معطوفا على حماد ، والثاني على ربعي ، كما هو ظاهر العرف يكون محمد بن سنان في الطريق فتكون ضعيفة ، لضعف محمد بن سنان . وان كان الأول معطوفا على محمد بن سنان كما هو الظاهر ، فالخبر صحيح . وقال في المنتهى : « رواه محمد بن سنان والفضيل « 5 »
هامش
( 1 ) المنتهى ( ط . ق ) ، ج 1 ، ص 317 .
( 2 ) الكتاب ، ج 2 ، ص 336 .
( 3 ) و ، ج 5 ، كتاب الصلاة ، الباب ( 48 ) من أبواب صلاة الجماعة ، ص 447 ، ح 1 .
( 4 ) التهذيب ، ج 3 ، الباب ( 3 ) من أحكام الجماعة ، ص 48 ، ح 77 .
( 5 ) المنتهى ( ط . ق ) ، ج 1 ، ص 379 .