تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( عربى - فارسى ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
العقد وثبوت ملكية المشتري إلى حين التلف والالتزام بانفساخه قبل التلف وإمّا بضمان يد الأمانة وحيث إنّ ظاهر النبوي ورواية عقبة بن خالد - سيما الأخيرة - كون التلف من مال البايع فاللازم هو القول بانفساخ العقد ودخول المبيع في ملكه ثمّ التلف من ملكه . وبما انّ مقتضى القاعدة بقاء العقد إلى حين اليقين بالانفساخ ، فاللازم القول بانفساخه قبل التلف بجزء لا يتجزّى من الزمان ، كما اختاروا في نظائره ومنه المثل المعروف « اعتق عبدك عنّي » ، وثمرة هذا النزاع تظهر في ضمان المثل أو القيمة على قول الأردبيلي قدّس سرّه وضمان خصوص الثمن على قول العلامة والمشهور . هذا آخر ما أتاح لنا المجال في تبيين بعض آراء هذا المحقّق الألمعيّ المولى الشيخ أحمد الأردبيلي - تغمّده اللّه برضوانه وجزاه عن الإسلام خير الجزاء - وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين . المشهد الرضوي - على مشرّفها آلاف التحيّة والثناء - الأحقر مصطفى أشرفي الشاهرودي السبت / 4 / 2 1375 السادس من صفر الخير 1417
مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( عربى - فارسى ) — صفحة 306 | كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى