تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( فارسى ) — صفحة 793

مساهمون:

ص٧٩٣
كه : اوّلا تلاش مؤلف بر اين است كه حكم را از ظاهر آيه بدست آورد نه تأويل آن ؛ و ثانيا مىكوشد از روايات عامه و خاصه آن را تأييد كند ؛ و ثالثا با نقل اقوال عامه و خاصه ميان آنها مقارنة به عمل آورد و برترى قول شيعه را به نمايش گذارد . شما خواننده محترم مىتوانيد چگونگى استنباط معظم‌له را به عنوان نمونه در آيه 6 از سوره مائده در مورد اينكه در وضو « مسح بعض سر » لازم است نه غسل و يا مسح تمام آن ، بينيد . معظم‌له چنين مىفرمايد :
« وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ »
المسح ان يبل المحل بالماء من غير ان سبيل ، و الباء للتبعيض و مجيئها له فى اللغة العربية مما اعترف به محققوا النحاة و المفسرين ، و صرح الاصمعى بانها فى قوله تعالى :
« عَيْناً يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللَّهِ »
للتبعيض و وافقه فى ذلك جماعة و من انكر مجيئها فيه فلا عبرة بقوله لانها كالشهادة على النفى و هى غير مسموعة فى مقابلة الشهادة على الثبوت . و ممّا يدل على كونها للتبعيض هنا صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام حيث قال فيها : « ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء » الحديث . و قيل انها فريدة و المراد و امسحوا رؤسكم ، و الرأس حقيقة فى الجميع فتناوله الحكم المعلق عليه ، و بهذا اخذ مالك فاوجب الاستيعاب ، و فيه نظر للفرق بين قولك : مسحت برأس اليتيم و مسحت رأسه حيث ان الاول فى تقدير الصقوا المسح برؤسكم و هو لا يقتضى استيعابا بخلاف الثانى اذ هو بمثابة اغسلوا وجوهكم . و قد اختلف العلماء فى البعض الذى يجب مسحه ، فالذى يذهب اليه اصحابنا ما يصدق عليه الاسم قليلا كان او كثيرا و اليه يذهب الشافعى ايضا غير ان اصحابنا يخصونه بمسح البعض بمقدم الرأس لروايات واردة عن ائمه الهدى عليهم السلام دالة على ذلك ، و اوجب الحنفية مسح ربع الرأس لما روى عنه صلى الله عليه و آله : انه مسح على ناصية و هو قريب من الربع و الرواية غير