18 - لزوم پرهيز از زنان و مخالفت با آنان
اين سخن از امير المؤمنين عليه السّلام نقل شده است كه « اتّقوا شرار النساء و كونوا من خيارهنّ على حذر و ان امرنكم بالمعروف فخالفوهنّ لكى لا يطمعن منكم فى المنكر » « 69 » لذا حتى از خوبان آنان بايد برحذر بود ، و نبايد بهگونهاى از آنان اطاعت كرد كه در تبعيت مردها نسبت به منكرات طمع ورزند . نزديك به همين مضمون در دو مرسلهء « مطلب بن زياد » و « عمرو بن عثمان » نيز آمده است . « 70 »
19 - سيرهء پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و ديگر خلفا
برخى از اهل سنّت از جمله ادلّهاى كه به آن استشهاد كردهاند اين مدّعاست كه اگر زن صلاحيت رهبرى جامعه و يا قضاوت را داشت ما شاهد نبوديم كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و نيز هيچ يك از خلفا ، منصب قضاوت را به او نسپارند . اگر اين امر جايز بود معمولا امكان ندارد كه در تمام دوران گذشته حتى يك بار نيز اتفاق نيافتد . پس معلوم مىشود كه ولايت و قضاوت زنان جايز نبوده است كه حتى يك بار نيز صورت نگرفته است . « 71 »
هامش
( 69 ) . كافى ، 5 / 517 ، و وسائل الشيعه ، 14 / 128 .
( 70 ) . از جمله ر . ك : مستند الشيعه ، 2 / 519 . ( پاورقى 34 ) .
( 71 ) . از جمله ر . ك : الفقه السلام و ادلّته ، ج 6 / 482 ( پاورقى 51 ) و نيز مغنى ابن قدامه ، ج 9 ، ص 39 :
« يشترط فى القاضى ثلاثة شروط ، أحدها : الكمال و هو نوعان ، كمال الاحكام و كمال الخلقة ، اما كمال الاحكام فيعتبر فى أربعة أشياء : أن يكون بالغا عاقلا حرّا ذكرا ، و حكى عن ابن جرير انه لا تشترط الذكورية لان المرأة يجوز أن تكون مفتية فيجوز أن تكون قاضية ، و قال ابو حنيفة :
يجوز أن تكون قاضية فى غير الحدود لانّه يجوز أن تكون شاهدة فيه . و لنا : قول النبى ( ص ) « ما افلح قوم ولّوا أمرهم امرأة » و لان القاضى يحضره محافل الخصوم و الرجال و يحتاج فيه الى كمال الرأى و تمام العقل و الفطنة و المرأة ناقصة العقل ، قليلة الرأى ، ليست أهلا للحضور فى محافل الرجال و لا تقبل شهادتها و لو كان معها ألف امرأة مثلها ما لم يكن معهنّ رجل ، و قد نبّه اللّه تعالى على ضلالهنّ و نسيانهنّ بقوله تعالى :« أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى »و لا تصلح للامامة العظمى و لا لتولية البلدان و لهذا لم يول النبىّ ( ص ) و لا أحد من خلفائه و لا من بعدهم امرأة قضاء و لا ولاية بلد فيما بلغنا و لو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالبا » .