الإباحة للشّيعة
والقائلون بالإباحة في زمان الغيبة هي :
1 ) بعض القدماء قال المفيد في « المقنعة » : منهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الامام . وقال الشيخ في « النهاية » : قال بعضهم انه جار في حال الاستتار مجرى ما أبيح لنا من المناكح والمتاجر .
2 ) سلّار ، قال في « المراسم » : وفي هذا الزّمان فقد احلّونا ممّا يتصرف فيه من ذلك كرما وفضلا لنا خاصّة .
3 ) صاحب المدارك ، قال : والاصّح إباحة ما يتعلّق بالامام .
4 ) صاحب الذخيرة .
5 ) الشيخ عبد اللّه بن صالح البحراني .
6 ) الفيض الكاشاني في « الوافي » و « المفاتيح » .
7 ) صاحب الحدائق « ره » .
8 ) صاحب المعالم في « المنتقى » في خصوص خمس الأرباح
مرادهم من التّحليل
وقال في « الجواهر » جلد 16 ، صفحه 164 :
لم يظهر لنا مراد قائله ( اى التحليل ) هل هو سقوط الخمس بحيث لو أخرجه من كان في يده على أنّه خمس وتناوله أحد منه كان أكل مال بالباطل ، أو عدم وجوبه عليه وان كان لو اخرجه صحّ لأهله تناوله ، أو أنّ المراد الإباحة لغير من في يده من الشيعة . وان كان الظاهر إرادته الوسط .