بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
قال الفقيه المحقّق المدقق وحيد عصره وفريد دهره المولى احمد المقدّس الأردبيلي قدس اللّه سرّه في « مجمع الفائدة » جلد 4 ، صفحه 357 :
« لو صرف حصّته عليه السّلام في الذريّة العلويّة أظنّ عدم البأس به وبرأته الذمّة بذلك وإن لم نقدر على الجزم بالوجوب والتضييق بذلك على صاحب الحقّ للاحتمالات المذكورة ولما ذكره الأصحاب من احتمال الدفن والايصال وغير ذلك .
وبالجملة أظنّ كون صرفه في الذريّة المحتاجين أولى من باقي الاحتمالات .
- إلى أن قال - وأظنّ عدم المؤاخذة وإن فعل ذلك المالك بنفسه من غير اذن الحاكم لكن ان أمكن الإيصال إلى الفقيه العدل المأمون فهو الأولى . »
أقول : ما اختاره ( قده ) أحد الأقوال في المسئلة ، والتحقيق يقتضى ملاحظة أقوال المسئلة وأدلّتها .
أقوال المسئلة
يبلغ أقوال الفقهاء في المسئلة على ما يستفاد من كلماتهم « عشرة »
الأول : اباحته للشيعة ، وسيجيىء منّا التعرض لها ، ومحصل البحث هنا منع الإباحة إلّا في المساكن والمناكح والمتاجر بقيود وشروط نذكرها هناك ، وعلى تقدير قبولها على اطلاقها فلا تلازم للإسقاط .