تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
وأخرى في حكم المسألة حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية .

فالبحث يقع في مقامين :

المقام الاوّل في البحث عن قول المحقق الأردبيلي في هذه المسألة ؛ فنقول :

قال السيد صاحب مفتاح الكرامة عند التعليق على قول العلامة - قدّه - في القواعد في فصل الرّبا : « ولو أراد المعاوضة على المتفاضلين المتفقين جنسا باع أحدهما سلعته بجنس غيرهما ثم اشترى به الأخرى ؛ أو باع المماثل قدرا ووهبه الزائد ، أو أقرضه إيّاه وتباريا » بعد ذكر جمع من الأصحاب القائلين به ما نصّه : « ولم أجد من تأمل أو توقّف سوى المولى الأردبيلي على ما لعلّه يتوهّم منه حيث قال : « وهو ظاهر لو حصل القصد في البيع والهبة ؛ وينبغي الاجتناب عن الحيل مهما أمكن ؛ وإذا اضطرّ يستعمل ما ينجيه عند اللّه سبحانه وتعالى » « 1 » إلى آخر ما قال » « 2 » فهو قدس سره قد نسب إلى المولى التأمل أو التوقّف على تردّد منه في هذه النسبة كما يدل عليه قوله « على ما لعلّه يتوهم منه » . وقال صاحب الحدائق في تنبيهات فصل الربا من حدائقه : « الخامس قد يتخلّص من الرّبا بوجوه : منها أن يبيع أحد المتبايعين سلعته من صاحبه بجنس غيرها ثمّ يشترى صاحبه ذلك الجنس بالثمن ؛ وكذا لو تواهبا بان وهب كلّ منهما الآخر سلعته لصاحبه ؛ أو اقرض كلّ واحد منهما سلعته ثمّ تباريا ؛ وكذا لو تبايعا ووهبه الزيادة ، كلّ ذلك من غير شرط . ثم قال بعد ان نقل كلام المسالك هنا واستحسنه - ما نصّه : « وظاهر كلام المحقق الأردبيلي هنا يشير إلى التوقف في ذلك ؛ قال في تمثيل ما أشار المصنّف ، مثل أن أراد بيع قفيز حنطة بقفيزين من شعير ؛ أو الجيّد بالرّديّين ، وغير ذلك ؛ يبيع المساوى بالمساوى قدرا ويستوهب الزائد . وهو ظاهر لو حصل القصد في البيع والهبة ،
هامش
( 1 ) - مجمع الفائدة ، في بحث الربا من كتاب المتاجر ، ج 8 ، ص 488 . ( 2 ) - مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 527 .