تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
ثمّ ختم قوله قائلا : وبالجملة معلوم عدم جواز التصرّف في مال الناس إلّا على الوجه الشرعي المعلوم شرعيته عقلا ونقلا ، كتابا وسنة وإجماعا . وما رأيت دليلا منها يدل على جواز أخذ وأحد منّا شيئا ممّا يأخذه الجائر باسم الخراج ، ولم نعلم هل لكلّ أحد من المسلمين ، أو للفقراء المستحقين له ، أو للمصالح في الجملة بقدر الحاجة وفوقها ؟ وهل الجائر هو المخالف أو الأعمّ ؟ إلى آخره . « 1 »

مسألة تقليد الميّت

المسألة الثانية التي كتب فيها الكركي ، وردّ عليه المقدّس الأردبيلي ، هي مسألة تقليد الميّت ، وقبل ايراد الاشكالات والردود لا بدّ من الاطلاع على عدّة نقاط تمهيدية :

[ مباحث تمهيديّة ]

الأولى : للمحقّق الكركي رسالتان مفقودتان تدوران حول هذه المسألة ، لم أعثر عليهما إلى حين كتابة هذه المقالة :

الأولى : بعنوان وجوب الاجتهاد على جميع العباد عند خلوّ العصر من المجتهدين ، أوّلها : اللّهم أرنا الحقّ حقا واجعلنا من أهله . رأى الشيخ الطهراني نسخة منها عند السيّد جعفر ابن السيد باقر بحر العلوم في مدينة النجف الأشرف . « 2 » الثانية : بعنوان حرمة تقليد الميّت ، ذكرها السيّد حسن الصدر في التكملة
هامش
( 1 ) - خراجية المقدّس الثانية ( ضمن الخراجيات ) : 26 - 27 . ( 2 ) - الذريعة 25 : 29 / 136 .