تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤

المسألة الخراجية

قبل الخوض في هذه المسألة العويصة ومعرفة ما استشكله المقدّس الأردبيلي على المحقّق الكركي ، لا بدّ من تسليط الضوء على عدّة نقاط تعين القارئ الكريم على الاطلاع أكثر على هذه المسألة :

[ مباحث تمهيديّة ]

الأولى : [ تعريف الخراج ]

الخراج : عبارة عن أجرة أو مقاسمة على زراعة الأرض . والفرق بين الأجرة والمقاسمة : أنّ الأولى تكون من خارج حاصل الأرض ، والثانية تكون جزءا منه . « 1 » ويواجه الفقيه عند بحثه لمسألة الخراج عدّة مسائل ، بل مشاكل عويصة وذلك لتضارب الأدلّة الفقهية المتوفّرة لديه ، ولعدم وجود نصوص تاريخية صريحة وصحيحة تعين الفقيه على التطبيق العملي للمسألة . فعليه أوّلا أن يبحث عن نوع الأرض حسب التقسيم الفقهي : العنوة ، الطوع ، الصلح ، الأنفال . والعنوة : ما كان منها عامرا وقت الفتح ، أو مواتا . وما فتح عنوة هل كان بإذن المعصوم عليه السّلام ، أو لا ؟ وقد يختلف البلد الواحد في طبيعة أرضه : فبعضه عنوة ، وبعضه غير عنوة . وعليه ثانيا أن يبحث عن حكم الأرض بعد تعيين نوعها ، هل يمكن تملّكها بجميع أسباب التملّك ، أو لا ؟ وهل يجوز ملك المنفعة فقط دون العين ، أو لا ؟
هامش
( 1 ) - قاطعة اللجاج ( ضمن رسائل المحقّق الكركي ) : 1 / 266 .
مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 414 | كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى