يشمئز منه الطبايع .
وفي رواية عمّار « 1 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرّجل إذا قصّ أظفاره بالحديد أو جزّ من شعره أو حلق قفاه فانّ عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلّي ، سئل فإن صلّى ولم يمسح من ذلك بالماء ؟ قال : يعيد الصلاة ؛ لأنّ الحديد نجس .
ولزوم المسح بالماء لا يلائم النجس المصطلح بل يلزم حينئذ التطهير بالماء .
وقال الشيخ في الاستبصار بعد ايراد هذه الرواية انّه خبر شاذّ مخالف للأخبار الكثيرة وما يجري هذا المجرى لا يعمل عليه « 2 » وذكر قبل ذلك انّ الوجه حمله على ضرب من الاستحباب ، ويؤيّد الاستحباب الاستحباب صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام « 3 » وصحيحة سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 4 » الدالّتان على عدم لزوم المسح بالماء . « 5 »
وقد افتتح بابا في طهارة الحديد في الوسائل فارجع المجلّد الثالث في صفحة 528 .
هامش
( 1 ) - التهذيب : 1 / 120 ط حجر .
( 2 ) - الاستبصار : 1 / 48 .
( 3 و 4 ) - التهذيب : 1 / 99 .
( 5 ) - بحار الأنوار : 80 / 115 .