تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
وهذه قابلة للتقييد بما رواه عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الدّن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خلّ أو ماء كافح أو زيتون ؟ قال : إذا غسل فلا بأس وقال في قدح أو اناء يشرب فيه الخمر قال : تغسله ثلاث مرّات وسئل أيجزيه أن يصبّ فيه الماء ؟ قال : لا يجزيه حتّى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرّات « 1 » فانّ قوله عليه السّلام في رواية حفص لا يمتنع أن يقال فيه : يجفّف بعد غسله ودلكه ويجعل فيه الخلّ وهكذا بعض الروايات الأخر منها في حين انّ روايات النجاسة صريحة في بعضها التأكيد بذكر المطلب ثلاثا وذلك كرواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث النبيذ قال : ما يبلّ الميل ينجّس حبّا من ماء يقولها ثلاثا . « 2 » فتحصّل انّ ما ذهب إليه المحقّق الأردبيلي خلاف الظاهر جدا ولا يمكن الأخذ به وجدير بالذكر انّ واحدا من أجلّاء تلامذته وهو السيّد فضل اللّه ابن الأمير السيّد محمّد الاستر ابادي قد صنّف رسالة في الرّدّ على أستاذه الأردبيلي في قوله بطهارة الخمر . « 3 »

حول الصلاة في الثوب النجس

من المعلوم اشتراط الصلاة بطهارة الثوب والبدن فإن أخلّ المصلّي بذلك عامدا بطلت صلاته وإن لم يعلم بذلك لم تبطل . قال المحقّق في الشرائع : وإذا أخلّ بإزالة النجاسات عن ثوبه أو بدنه أعاد في الوقت وخارجه فإن لم يعلم ثمّ علم بعد الصلاة لم يجب عليه . وقال العلّامة في الارشاد : ولو صلّى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عامدا أعاد في
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 2 ، ب 51 من أبواب النجاسات ، ح 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 2 ، ب 38 من أبواب النجاسات ، ح 6 . ( 3 ) - أعيان الشيعة ، الرحلية ، ج 3 ، ص 82 .