تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
خلاصة الفرق بين هذا الجواب وبين الاستدلال انّ مقتضى الاستدلال كون الموت مسقطا لاعتبار القول بعد ان كان معتبرا وقضية الجواب كونه كاشفا عن خطأ القول رأسا باعتبار حصول العلم بكون قوله خلاف قول المعصوم فالتفت ولا تغفل . « 1 » أجاب عنه المحقّق الأردبيلي عن الاستدلال بقوله : ولقائل أن يقول إنّ الدليل المذكور جار في الفقيه المعلوم نسبه وانّه غير الإمام واللازم باطل باتّفاقكم فلو تمّ ما ذكرتم للزم أن لا يجوز العمل بقول الفقيه المعلوم نسبه وانّه غير الإمام واللازم باطل باتّفاقكم فالملزوم مثله . ثمّ فصّل ذلك بقوله : وأمّا جريان الدليل فأن يقال إنّ الفقيه المعلوم حاله سقط بالعلم بما ينسبه وانّه غير الإمام اعتبار قوله شرعا بحيث لا يعتد به وما هذا شأنه لا يجوز الاستناد إليه شرعا . أمّا الأولى فللإجماع على انّ خلاف الفقيه الواحد لأهل عصره يمنع عن انعقاد الإجماع اعتدادا بقوله واعتبارا بخلافه فإذا علم نسبه وعلم انّ الإمام داخل في المخالفين انعقد الإجماع وصار قوله غير منظور إليه شرعا ولا يعتدّ به . قال الشهيد في الذكرى من القواعد المقررة انّ من يعرف اسمه ونسبه لم يعتد بخلافه وقال ابن إدريس في السرائر إذا تعيّن المخالف وعرف اسمه ونسبه فلا يعتدّ خلافه . وأمّا الثانية فظاهرة وأجاب عن جواب لا يقال من قوله فعلى هذا يلزم من موت الفقيه المخالف انكشاف خطأ قوله بانّه إنّما يلزم من موت الفقيه انكشاف خطأ قوله فيما خالف أهل عصره لا في مطلق المسائل فما يحصل من هذا إلّا انّ موت الفقيه يقتضي عدم اعتبار قوله في المسألة التي خالف فيها أهل عصره لا في
هامش
( 1 ) - تقريرات الشيخ الأعظم لبعض الأساطين .