تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
اعلم انّ ما ورد في ذيل معتبرة إسحاق بن عمار راجع إلى هذه الصورة فقد جاء فيه : إذا لم تكن العين في يد واحد منهما وأقاما البيّنة ، يحلفان فأيّهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف ، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين فانّ ظاهرها جواز حلفهما مع انّ المستفاد من أدلّة القولين : الثاني والثالث ، تحليف من قدمت يمينه بالمرجح أو القرعة ، فإن حلف قضى له ، وإن لم يحلف يحلف الآخر ، ولا عامل للذيل ويوافيك في الصورة الرابعة ما يجمع به .

الصورة الرابعة إذا ادعيا ما لا يد عليها لأحد وأقاما البيّنة ،

كما إذا ادّعيا الخاتم الساقط في البئر الذي حفر للمستطرقين في الصحراء ، فقال في الجواهر : إنّ حكمها كحكم ما كانت في يد ثالث لإطلاق الدليل . قال : ولا ينافي ذلك إطلاق خبر تميم بن طرفة بعد تنزيله على غيره . « 1 » قال النراقي : لو لم تكن العين في يد أحد ، فإن كانت لواحد منهما بيّنة يقضى له ، وإن كانت البيّنة فظاهر عبارة الصدوقين أنّ حكمه حكم يد الثالث وقال بعض فضلائنا المعاصرين انّه الأولى وهو كذلك لإطلاق أكثر الأخبار المتقدمة إن لم نقل جميعها بالنسبة إلى هذه الصورة . « 2 » وعليه فيقضى بأرجح البيّنتين عدالة فإن تساويا قضى لأكثرهما شهودا ، ومع التساوي عددا وعدالة يقرع فمن خرج اسمه أحلف وقضي له ولو امتنع ، أحلف الآخر وقضى له وإن نكلا قضى به بينهما بالسوية . وبذلك يجمع بين المرسل « 3 » الدال على الاقراع ، ومعتبر إسحاق « 4 » الدال
هامش
( 1 ) - الجواهر : 40 / 432 . ( 2 ) - النراقي ، المستند : 2 / 557 . ( 3 و 4 ) - مرّا برقم 6 و 2 .