والنصوص الواردة في الشورى على طوائف :
الطائفة الأولى
وهي أوسع هذه الطوائف ، وهي الأحاديث التي تدلّ على الحثّ والترغيب في الشورى بغير صيغة الأمر ، على طريقة النصوص الأخلاقية التي ترغّب في الفضائل الأخلاقية .
وذلك مثل قوله عليه السلام في رواية ابن القداح :
قيل : يا رسول اللَّه ، ما ما الحزم ؟
قال : مشاورة ذوي الرأي واتّباعهم .
ورواية السري بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام ، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم :
لا مظاهرة أوثق من المشاورة ، ولا عقل كالتدبير .
والأحاديث رقم 15588 و 15592 و 15600 و 15604 و 15605 من كتاب « وسائل الشيعة » من كتاب الحجّ أبواب العشرة « 1 » .
وهذه الطائفة من النصوص لا دلالة لها إطلاقاً على وجوب الشورى ، فضلًا عن أن يكون لها صفة الإلزام والقرار .
الطائفة الثانية
الروايات الواردة بصيغة الإرشاد إلى حكم العقل بأهمية وضرورة الشورى .
كرواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام :
في التوراة أربعة أسطر : من لم يستشر يندم . . . .
ورواية سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام :
لن يهلك امرؤ عن مشورة .
ومن هذا القبيل الأحاديث رقم 15932 و 15594 و 15595 من أحاديث
هامش
( 1 ) . راجع الوسائل 8 : 424 - 428 .