تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ولاية الأمر ، دراسة فقهية مقارنة — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
4 - وفي أصول الكافي عن أبي عبداللَّه عليه السلام : من فارق جماعة من المسلمين ونكث صفقة ( الإمام ) جاء إلى اللَّه تعالى أجذم « 1 » . 5 - وفي نهج البلاغة عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام : ولعمري ، لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتى تحضرها عامة الناس فما إلى ذلك سبيل ، ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنها ، ثم ليس للشاهد أن يرجع ولا للغائب أن يختار « 2 » . ويقصد الإمام بالشاهد طلحة وزبير ، وبالغائب معاوية . 6 - وفي كتابه عليه السلام إلى معاوية بن أبي سفيان : أنّه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه ، فلم يكن للشاهد أن يختار ، ولا للغائب أن يردّ « 3 » . 7 - وفي كتاب صفّين لنصر بن مزاحم : من كتاب علي عليه السلام إلى معاوية : وأمّا بعد ، فإنّ بيعتي لزمتك وأنت بالشام ، لأنّه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان « 4 » . فلا يخصّ حرمة نقض البيعة الشاهدين فقط ، وإنّما تعمّ الحاضر والغائب . 8 - ومن كلام له عليه السلام في الخروج عن طاعة الإمام الذي بايعه المسلمون : فإن خرج عن أمرهم خارج بطعنٍ أو بدعةٍ ردّه إلى ما خرج منه ، فإن أبى قاتلوه على اتّباعه غير سبيل المؤمنين « 5 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 1 : 404 - 405 . ( 2 ) . نهج البلاغة : 248 ، خطبة 173 . ( 3 ) . المصدر السابق : 366 الكتاب 6 . ( 4 ) . صفّين لنصر بن مزاحم : 290 . ( 5 ) . نهج البلاغة : 366 الكتاب 6 .