عقل بعض عقل العلماء بالكتاب والسنّة ، وهذا ما لا يقول بجوازه أحد ؛ لأنَّ الاجتهاد لايتأتَّى إلَّالمن استجمع آلياته « 1 » .
وأسلوب الدفع هذا أقرب بأسلوب الخطابة منه إلى الأسلوب العلمي ، والأنسب في الدفع هو نفي الحجّية بعدم قيام الدليل ، بل يكفي الشك فيها للقطع بعدمها « 2 » ، هذا إذا لم نرجعه إلى دليل مقيِّد أو مخصِّص من الأدلَّة المتَّفق عليها نسبياً من الكتاب والسنّة والإجماع ، وإلَّا فالدفع لا يرد .
استدلال
جعفر الساعدي
أولًا : التعريف
لغةً
الاستدلال : هو طلب الدليل « 3 » .
اصطلاحاً
غالباً ما يطلق الاستدلال على إقامة الدليل على المطلوب ، إلّاأنّ جماعة من علماء الجمهور أطلقوه على الأدلّة غير القطعية المختلف في دليليتها ، وسمّوها استدلالًا ؛ لابتنائها على استنباطات ظنية كما قيل « 4 » .
وقد حدّدها بعضهم : « بكلّ دليل غير الكتاب والسنّة والإجماع والقياس » « 5 » . وبعضهم : « بكلّ معنى مشعر بالحكم ، مناسب له فيما يقتضيه الفكر العقلي ، من غير وجدان أصل متفق عليه والتعليل المنصوب جارٍ فيه » « 6 » .
وثالث : « بطلب الحكم بمعاني النصوص » « 7 » .
ورابع : « بأ نّه استخراج الحق وتمييزه من الباطل » « 8 » .
وخامس : « بمحاولة الدليل المفضي إلى الحكم الشرعي من جهة القواعد لا من جهة الأدلة المنصوبة » « 9 » .
ويبدو أنَّ أول من استعمل اصطلاح الاستدلال بمعناه الخاص - الذي هو الأدلّة الظنية المختلف في دليليتها - الجويني المتوفّي سنة 478 ه « 10 » .
ثانياً : الأقسام
لمّا كان الاستدلال شاملًا لكلّ ما اختلف في دليليته ، فمن الطبيعي أن تكثر أقسامه وتزداد أعداده التي ذكروا منها : الاستقراء ، والاستصحاب ، والأخذ بأقل ما قيل ، والأخذ بالأخفّ ، ودلالة السياق ، وقول الصحابي ، والمصالح المرسلة ، وسدّ الذرائع ، والاستحسان ، ومسألة التفويض ، وغيرها من أقسام مبحوث عن كلّ واحدة منها في محلّها « 11 » .
ورغم اعتقاد علماء الجمهور بحجّية الكثير من هذه الأقسام - كما يتضح ذلك من مراجعة كلماتهم - إلّاأنّ
هامش
( 1 ) . انظر : أصول الفقه ( أبو زهرة ) : 253 - 254 ، أصول الفقه ( البرديسي ) : 303 - 305 ، نظرية الاستحسان : 88 - 92 .
( 2 ) . الأصول العامة للفقه المقارن : 363 .
( 3 ) . معجم مقاييس اللغة 2 : 259 مادة « دل » ، لسان العرب 2 : 1305 مادة « دلل » .
( 4 ) . التحبير شرح التحرير 8 : 3739 .
( 5 ) . غاية الوصول شرح لب الأصول : 243 ، منتهى السّول : 237 ، الإحكام ( الآمدي ) 3 - 4 : 361 ، شرح مختصر المنتهى 3 : 551 ، أصول الفقه ( ابن مفلح ) 4 : 1429 ، زوائد الأصول : 395 ، شرح الكوكب المنير : 380 ، إرشاد الفحول 2 : 251 .
( 6 ) . البرهان في أصول الفقه 2 : 161 ، قواطع الأدلة 2 : 259 .
( 7 ) . قواطع الأدلة 4 : 7 .
( 8 ) . انظر : المصدر السابق .
( 9 ) . شرح تنقيح الفصول : 450 .
( 10 ) . البرهان في أصول الفقه 2 : 161 .
( 11 ) . الإحكام ( الآمدي ) 3 - 4 : 361 ، 367 ، البحر المحيط 6 : 7 - 9 .