تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1912

مساهمون:

ص١٩١٢
ولا يمين فيما لا يَملك ابن آدم ، ولا في معصية ، ولا في قطيعة رحم ، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ، فَلَيَدَعها وليَأتِ بالذي هو خير ، فإنّ تَركَها كفّارتها » . أخرجه أبو داود . وقد فرّقه النسائي في موضعين ، فذكر النذر وحده ، واليمين والرجوع عنها وحده . ( جامع الأصول 12 : 306 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 5356 ] بالاسناد إلى سَعِيدٍ الأعْرَجِ قَالَ : سَألْتُ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَن الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الْيَمِينِ ، فَيَرَى أنَّ تَرْكَهَا أفْضَلُ ، وإن لَمْ يَتْرُكْهَا خَشِيَ أنْ يَأْثَمَ ، أيَتْرُكُهَا ؟ قَالَ : « أمَا سَمِعْتَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : إِذَا رَأيْتَ خَيْراً مِنْ يَمِينِك فَدَعْهَا ؟ » . وَعَن عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أبِيهِ ، عَن عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، مِثْلَهُ . ( وسائل الشيعة 23 : 241 ) [ 5357 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ عَلَى شَيْءٍ ، وَالَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ إِتْيَانُهُ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ ، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ولا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، وَإنَّمَا ذَلِك مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ » . ( وسائل الشيعة 23 : 241 ) [ 5358 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا ، فَأتَى ذَلِك ، فَهُوَ كَفَّارَةُ يَمِينِهِ ، وَلَهُ حَسَنَةٌ » . وَرَوَاهُ الشَّيْخُ بِاسنَادِهِ عَن‌مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ ، وكذا كُلُّ مَا قَبْلَهُ . ( وسائل الشيعة 23 : 241 ) [ 5359 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا ، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا ، ولَهُ حَسَنَةٌ » . ( وسائل الشيعة 23 : 241 ) [ 5360 ] وبالاسناد إلى الْحُسَيْنِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : سَألْتُهُ عَن رَجُلٍ لَهُ جَارِيَةٌ حَلَفَ بِيَمِينٍ
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1912 | محمد حسين الحسيني الجلالي / حسينى جلالى / السيد محمد جواد الجلالي