ولا يمين فيما لا يَملك ابن آدم ، ولا في معصية ، ولا في قطيعة رحم ، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ، فَلَيَدَعها وليَأتِ بالذي هو خير ، فإنّ تَركَها كفّارتها » .
أخرجه أبو داود . وقد فرّقه النسائي في موضعين ، فذكر النذر وحده ، واليمين والرجوع عنها وحده .
( جامع الأصول 12 : 306 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 5356 ] بالاسناد إلى سَعِيدٍ الأعْرَجِ قَالَ : سَألْتُ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَن الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الْيَمِينِ ، فَيَرَى أنَّ تَرْكَهَا أفْضَلُ ، وإن لَمْ يَتْرُكْهَا خَشِيَ أنْ يَأْثَمَ ، أيَتْرُكُهَا ؟ قَالَ : « أمَا سَمِعْتَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : إِذَا رَأيْتَ خَيْراً مِنْ يَمِينِك فَدَعْهَا ؟ » .
وَعَن عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أبِيهِ ، عَن عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، مِثْلَهُ .
( وسائل الشيعة 23 : 241 )
[ 5357 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ عَلَى شَيْءٍ ، وَالَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ إِتْيَانُهُ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ ، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ولا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، وَإنَّمَا ذَلِك مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ » .
( وسائل الشيعة 23 : 241 )
[ 5358 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا ، فَأتَى ذَلِك ، فَهُوَ كَفَّارَةُ يَمِينِهِ ، وَلَهُ حَسَنَةٌ » .
وَرَوَاهُ الشَّيْخُ بِاسنَادِهِ عَنمُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ ، وكذا كُلُّ مَا قَبْلَهُ .
( وسائل الشيعة 23 : 241 )
[ 5359 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا ، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا ، ولَهُ حَسَنَةٌ » .
( وسائل الشيعة 23 : 241 )
[ 5360 ] وبالاسناد إلى الْحُسَيْنِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : سَألْتُهُ عَن رَجُلٍ لَهُ جَارِيَةٌ حَلَفَ بِيَمِينٍ
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1912
مساهمون: محمد حسين الحسيني الجلالي
ص١٩١٢