تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1915

مساهمون:

ص١٩١٥
اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ
« 1 » قَالَ : « هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ : لا واللَّهِ ، وبَلَى وَاللَّهِ » . ( وسائل الشيعة 23 : 239 ) [ 5369 ] وبالاسناد إلى أبِي الصَّبَّاحِ قَالَ : سَألْتُ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَن قَوْلِهِ :
لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ
قَالَ : « هُوَ لا واللَّهِ ، وَبَلَى واللَّهِ ، وَكَلّا واللَّهِ ، لا يَعْقِدُ عَلَيْهَا ، أوْ لا يَعْقِدُ عَلَى شَيْءٍ » . ( وسائل الشيعة 23 : 239 )

الفصل الثامن : في الكفّارة

[ 5370 ] ( ط - نافع مولى ابن عمر ) : أنّ عبداللَّه بن عمر كان يقول « مَن حَلَفَ بيمين فوَكَّدها ، ثم حنث ، فعليه عتق رقبة ، أوكسوة عشرة مساكين . ومن حلف بيمين فلم يؤكّدها ، ثم حَنَثَ ، فعليه طعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مُدٌّ من حِنطَةٍ ، فمن لم يَجِد فصيام ثلاثة أيام » . وفي رواية : « أنّ ابن عمر كان يُكفّر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مُدٌّ من حنطة ، وكان يعتق المرار إذا وكّدَ اليمين » . أخرجه الموطأ . ( جامع الأصول 12 : 308 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 5371 ] بالاسناد إلى علي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن كفّارة اليمين ، قال : « عتق
هامش
( 1 ) . البقرة : 224 .