الفصل الخامس : في الاستثناء في اليمين
[ 5350 ] ( ط د ت س - عبد الله بن عمر رضي اللَّه عنهما ) قال : « إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : مَن حَلَفَ على يمين ، فقال : إن شاء اللَّه ، فقد استثنى » .
وفي أُخرى : « مَن حَلَفَ على يمين فاستثنى . فإن شاء رجع ، وإن شاء ترك غيرَ حِنث » .
أخرجه أبو داود والنسائي .
وفي رواية الترمذي : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « مَن حَلَفَ على يمين ، فقال : إن شاء اللَّه ، فلا حِنثَ عليه » قال الترمذي : وقد روي موقوفاً .
وفي رواية الموطأ موقوفاً على نافع : « أنّ ابن عمر كان يقول : مَن قال : واللَّه ، ثم قال : إن شاء اللَّه ، ثم لم يفعل الذي حلف عليه ، لم يحنث » .
( جامع الأصول 12 : 298 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 5351 ] بالاسناد أبي جعفر عليه السلام قَالَ : « قَالَ الله :
وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ
« 1 » ألّاأفعله ، فتسبق مشية الله في ألّاأفعله ، فلا أقدر على أن أفعله ، قَالَ : فلذلك قَالَ الله :
اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ
« 2 » أي : استثن مشية الله في فعلك » .
( بحار الأنوار 104 : 229 )
هامش
( 1 ) . الكهف : 23 .
( 2 ) . الكهف : 24 .