تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1911

مساهمون:

ص١٩١١
[ 5352 ] وبالاسناد إلى أبي عبد الله عليه السلام قَالَ : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : من استثنى في اليمين فلا حنث ولا كفّارة » . ( وسائل الشيعة 23 : 256 ) [ 5353 ] وبالاسناد إلى علي بن موسى ، عن أخِيهِ مُوسَى عليه السلام ، قَالَ : سَألْتُهُ عَن الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الْيَمِينِ ويَسْتَثْنِي ، مَا حَالُهُ ؟ قَالَ : « هُوَ عَلَى مَا اسْتَثْنَى » . ( وسائل الشيعة 23 : 256 )

الفصل السادس : في نقض اليمين والرجوع عنها

[ 5354 ] ( خ م د ت س - عبد الرحمان بن سمرة رضي اللَّه عنهما ) قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « يا عبد الرحمان ، لا تسأل الأمارة ، فإنّك إن أتَتكَ عن مسألة وُكِلتَ إليها ، وإن أتتك عن غير مسألة أُعِنتَ عليها ، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها ، فائتِ الذي هوخير ، وكَفِّر عن يمينك » . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . وفي رواية أبي داود : لم يذكر حديث « الأمارة » وأول حديثه : « إذا حلفت » ، وله في أُخرى : « فكفِّر عن يمينك ، ثم ائتِ الذي هو خير » . وللنسائي أيضاً قال : « إذا حلف أحدكم على يمين ، فرأى غيرها خيراً منها ، فليكفِّر عن يمينه ، ولينظر الذي هو خير فليأته » . ( جامع الأصول 12 : 300 ) [ 5355 ] ( د س - عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه ) قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « لانَذرَ