تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1913

مساهمون:

ص١٩١٣
شَدِيدَةٍ ، واليَمِينُ لِلَّهِ عَلَيْهِ أنْ لا يَبِيعَهَا أبَداً ، ولَهُ إِلَيْهَا حَاجَةٌ مَعَ تَخْفِيفِ الْمَؤُونَةِ ، فَقَالَ : « فِ لِلَّهِ بِقَوْلِك لَهُ » . ( وسائل الشيعة 23 : 241 ) [ 5361 ] وبالاسناد إلى الصدوق في ( الخصال ) : في حديث الأربعمائة ، قَالَ أَمِيرُ المؤمنين عليه السلام : « لا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة » . ( بحار الأنوار 104 : 218 ) [ 5362 ] وبالاسناد إلى الصادق عن آبائه عليهم السلام قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم : لا رضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ولا يتم بعد احتلام ، ولا صمت يوماً إلى الليل ، ولا تعرّب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يمين لولد مع والده ولا لمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة » . ( بحار الأنوار 104 : 219 ) [ 5363 ] وبالاسناد إلى عبد الله بن سنان قَالَ : قَالَ أبو عبد الله عليه السلام : « لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في إكراه ، قُلتُ : أصلحك الله ، فما الفرق ما بين الإكراه والجبر ؟ قَالَ : الجبر من السلطان يكون ، والإكراه من الزوج والأب وليس ذلك بشيء » . ( بحار الأنوار 104 : 219 )

الفصل السابع : في أحاديث متفرّقة

اللغو

[ 5364 ] ( خ ط د - عائشة رضي اللَّه عنها ) قالت : « أنزلت هذه الآية :
لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1913 | محمد حسين الحسيني الجلالي / حسينى جلالى / السيد محمد جواد الجلالي