الفصل الثالث : في اليمين الفاجرة
[ 5341 ] ( د - عمران بن حصين رضي الله عنه ) قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « من حلف على يمين مصبورة كاذباً ، فليتبوّأ مقعده من النار » .
أخرجه أبو داود .
( جامع الأصول 12 : 296 )
[ 5342 ] ( خ م د ت - عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ) : « أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : مَن حَلَفَ على مال امرئ مسلم بغير حقّه ، لقي اللَّه وهو عليه غضبان . قال عبد اللَّه : ثم قرأ علينا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم مِصداقه من كتاب اللَّه عزّ وجلّ :
إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا
« 1 » إلى آخر الآية » .
وزاد في رواية بمعناه ، قال : فدخل الأشعث بن قيس الكِندى ، قال : ما يُحَدِّثكم أبو عبد الرحمان ؟ قلنا : كذا وكذا ، قال : صدق أبو عبد الرحمان ، كان بيني وبين رجل خصومة في بئرٍ ، فاختصمنا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : شاهداك ، أو يمينُه ، قلت : إنّه إذاً يحلف ولا يبالي ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : مَن حَلَفَ على يمين صبرٍ يقتطع بها مال امرئ مسلم ، هو فيها فاجر ، لقي اللَّه وهو عليه غضبان ، ونزلت الآية :
إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا
إلى آخر الآية » .
أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود ، إلّاأنّ الترمذي وأبا داود قالا : إنّ
هامش
( 1 ) . النساء : 6 .