تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1863

مساهمون:

ص١٨٦٣

الكتاب الثالث : في النذور

وفيه أربعة فصول :

الفصل الأوّل : في النهي عن النذر

[ 5244 ] ( خ م د ت س - أبو هريرة رضي الله عنه ) قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قدّرته ، ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدّر له ، فيستخرج اللَّه به من البخيل ، فيؤتيني عليه مالم يكن يؤتيني عليه من قبل » . وفي رواية : أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدّرته له ، ولكن يلقيه النذر وقد قدّرته له ، يستخرج به من البخيل » . أخرجه البخاري . وأخرج مسلم : أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إنّ النذر لا يقرّب من ابن آدم شيئاً لم يكن قدّر له ، ولكن النذر يوافق القدر ، فيخرج بذلك من البخيل مالم يكن البخيل يريد أن يخرج » . وفي أُخرى له : « عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه نهى عن النذر ، وقال : إنّه لا يرد من القدر ، وإنّما يستخرج به من البخيل » .
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1863 | محمد حسين الحسيني الجلالي / حسينى جلالى / السيد محمد جواد الجلالي