الكتاب الثالث : في النذور
وفيه أربعة فصول :
الفصل الأوّل : في النهي عن النذر
[ 5244 ] ( خ م د ت س - أبو هريرة رضي الله عنه ) قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قدّرته ، ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدّر له ، فيستخرج اللَّه به من البخيل ، فيؤتيني عليه مالم يكن يؤتيني عليه من قبل » .
وفي رواية : أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدّرته له ، ولكن يلقيه النذر وقد قدّرته له ، يستخرج به من البخيل » .
أخرجه البخاري . وأخرج مسلم : أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إنّ النذر لا يقرّب من ابن آدم شيئاً لم يكن قدّر له ، ولكن النذر يوافق القدر ، فيخرج بذلك من البخيل مالم يكن البخيل يريد أن يخرج » .
وفي أُخرى له : « عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه نهى عن النذر ، وقال : إنّه لا يرد من القدر ، وإنّما يستخرج به من البخيل » .