تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1860

مساهمون:

ص١٨٦٠
اللَّهُ مِنْهُ الْمِيثَاقَ فَهُوَ خَارِجٌ وإن كَانَ عَلَى صَخْرَةٍ صَمَّاءَ . ( وسائل الشيعة 20 : 150 ) [ 5233 ] وبالاسناد إلى أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ : « لا بَأْسَ بِالْعَزْلِ عَنِ الْمَرْأةِ الْحُرَّةِ إِنْ أحَبَّ صَاحِبُهَا ، وإن كَرِهَتْ لَيْسَ لَهَا مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ » . محمّد بن الْحَسَنِ بِاسنَادِهِ عَن‌مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ ، مِثْلَهُ ، وكذا كُلُّ مَا قَبْلَهُ . ( وسائل الشيعة 20 : 150 ) [ 5234 ] وبالاسناد إلى مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لأبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : الرَّجُلُ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ ، أيَعْزِلُ عَنْهَا ؟ قَالَ : « ذَاك إِلَيْهِ ، إِنْ شَاءَ عَزَلَ وإن شَاءَ لَمْ يَعْزِلْ » . ( وسائل الشيعة 20 : 150 ) [ 5235 ] وبالاسناد إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم أنَّهُ قَالَ : « لَقَدْ هَمَمْتُ أنْ أنْهَى عَن الْغِيلَةِ » وهي الْغَيْلُ ، وهو أنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ الْمَرْأةَ وهي مُرْضِعٌ ، قَالَ : وَنَهَى عن الأرْقَاءِ وهو كَثْرَةُ التَّدَهُّنِ » . ( وسائل الشيعة 20 : 190 )

الفصل الرابع : في النشوز

[ 5236 ] ( خ م - عائشة رضي اللَّه عنها ) قالت في قوله تعالى :
وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً
« 1 » : « نزلت في المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها ، فيريد طلاقها ، ويتزوّج غيرها ، فتقول له : أمسكني ، لاتطلّقني ثم تزوّج غيري ، وأنت في حلّ من النفقة عليَّ والقسمة لي ، قالت : فذلك قوله :
فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ
« 2 » . أخرجه البخاري ومسلم . ( جامع الأصول 12 : 178 )
هامش
( 1 ) . النساء : 128 . ( 2 ) . النساء : 128 .