تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1866

مساهمون:

ص١٨٦٦
الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ ، قَالَ : « فَلْيَحُجَّ رَاكِباً » . ( وسائل الشيعة 23 : 307 )

الفصل الثالث : في نذر المعصية

[ 5250 ] ( د ت س - عائشة رضي اللَّه عنها ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لانذر في معصية ، وكفّارته كفّارة يمين » . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي . ( جامع الأصول 12 : 189 ) [ 5251 ] ( د - عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما ) قال : سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « لا نذر إلّامايبتغى به وجه اللَّه تعالى ، ولا يمين في قطيعة رحم » . أخرجه أبو داود . ( جامع الأصول 12 : 189 ) [ 5252 ] ( م د س - عمران بن حصين رضي الله عنه ) قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « لانذر في معصية ، ولا فيما لا يملك ابن آدم » . أخرجه النسائي . وفي أُخرى له قال : « لا نذر في معصية ، وكفّارته كفّارة يمين » . وفي أُخرى : « لا نذر في غضب اللَّه ، وكفّارته كفّارة يمين » . وهذا طرف من حديث طويل قد أخرجه مسلم وأبو داود ، وهو في كتاب الجهاد من حرف الجيم . ( جامع الأصول 12 : 189 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 5253 ] بالاسناد إلى زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : أيُّ شَيْءٍ لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ؟ قَالَ :