ادعواها ، فمالت الصبية إلى أُمهّا ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : اللّهم اهدها . فمالت إلى أبيها » .
أخرجه أبو داود . وأخرجه النسائي ، وجعل بدل البنت « ابناً » .
( جامع الأصول 11 : 318 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 4778 ] بالاسناد إلى حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ : سَألْتُ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَن الرَّجُلِ مِنْ أهْلِ الْحَرْبِ إِذَا أسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِك ، فَقَالَ : « إِسْلامُهُ إِسْلامٌ لِنَفْسِهِ وَلِوُلْدِهِ الصِّغَارِ ، وَهُمْ أحْرَارٌ ، وَوُلْدُهُ وَمَتَاعُهُ وَرَقِيقُهُ لَهُ ، فَأمَّا الْوُلْدُ الْكِبَارُ فَهُمْ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ ، إِلّا أنْ يَكُونُوا أسْلَمُوا قَبْلَ ذَلِك ، فَأمَّا الدُّورُ وَالأرَضُونَ فَهِيَ فَيْءٌ ، وَلا تَكُونُ لَهُ ؛ لأنَّ الأرْضَ هِيَ أرْضُ جِزْيَةٍ لَمْ يَجْرِ فِيهَا حُكْمُ الأسْلامِ ، وَلَيْسَ بِمَنْزِلَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ ؛ لأنَّ ذَلِك يُمْكِنُ احْتِيَازُهُ وإخْرَاجُهُ إِلَى دَارِ الاسْلامِ » .
( وسائل الشيعة 15 : 117 )
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1680
مساهمون: محمد حسين الحسيني الجلالي
ص١٦٨٠