الفرع السادس : في السلام على من يبول أو يتغوّط أو من ليس على طهارة
[ 2726 ] ( م د ت س - عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ) : « أنّ رجلًا مَرَّ ورسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يبُول ، فسلَّم عليه ، فلم يرد عليه » .
أخرجه الترمذي وأَبو داود والنسائي وزاد : « السلام » .
وقال الترمذي : إنّما يكره هذا إذا كان على الغائط والبول .
( جامع الأصول 7 : 393 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 2727 ] بالاسناد إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أنّه قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط ، أو يكلّمه ، حتى يفرغ » .
( وسائل الشيعة 1 : 309 )
[ 2728 ] وبالاسناد إلى أبي بصير قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : « لا تتكلّم على الخلاء ، فإنّه من تكلّم على الخلاء لم تقض له حاجة » .
( وسائل الشيعة 1 : 310 )
الفصل العاشر : في المصافحة
[ 2729 ] ( د ت - البراء بن عازب رضي الله عنه ) قَالَ : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا التَقَى المسلِمَان فَتصَافَحَا ، وحَمِدَا اللَّه ، واستَغفَرَاه ، غُفر لهما » .
( جامع الأصول 7 : 395 )