« قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إنّ اللّه تبارك وتعالى فرض الصلاة خمساً ، وجعل للميّت من كلّ صلاة تكبيرة » .
( الكافي 3 : 181 )
[ 2320 ] وبالاسناد إلى أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : « كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم خَمْساً » .
( وسائل الشيعة 3 : 75 )
[ 2321 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يُكَبِّرُ عَلَى قَوْمٍ خَمْساً ، وعَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ أرْبَعاً ، فَإِذَا كَبَّرَ عَلَى رَجُلٍ أرْبَعاً اتُّهِمَ ، يَعْنِي بِالنِّفَاقِ » .
( وسائل الشيعة 3 : 73 )
الفرع الثاني : في القراءة والدعاء
[ 2322 ] ( ط - أبو هريرة رضي الله عنه ) قَالَ أبو سعيد المقبري : « أنّه سأل أبا هريرة : كيف يُصَلَّى على الجنازة ؟ فقال أبو هريرة : أنا ، لعمرُ اللَّه أُخبرك : أتبعُها من عند أهلها ، فإذا وُضعت كَبَّرتُ ، وحمدتُ اللَّه ، وصلّيت على نبيّه ، ثم أقول : اللّهم عبدُك وابن عبدك وابن أمتك ، كان يشهد أن لا إله إلّاأنت ، وأنّ محمداً عبدُك ورسولك ، وأنت أَعلَمُ به مني ، اللّهم إن كان مُحسِناً فزِد في إحسانه ، وإن كان مُسيِئاً فتجاوَز عن سيئاته ، اللّهم لا تحرِمنا أجرَه ، ولا تَفتِنّا بعده » .
أخرجه الموطأ .
( جامع الأصول 7 : 145 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 2323 ] بالاسناد إلى الرِّضَا عليه السلام فِيمَا يُعْلَمُ قَالَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ : « تَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِأُمِّ الْكِتَابِ ، وَفِي الثَّانِيَةِ تُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ ، وَتَدْعُو فِي الثَّالِثَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ، وَتَدْعُو فِي الرَّابِعَةِ لِمَيِّتِكَ ، وَالْخَامِسَةُ تَنْصَرِفُ بِهَا » .
( وسائل الشيعة 3 : 64 )
[ 2324 ] بالاسناد إلى أبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ : قَالَ أبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : « صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً ، وَصَلَّى عَلَى أُخْرَى فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أرْبَعاً ، فَأَمَّا الَّذِي كَبَّرَ عَلَيْهِ