تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 811

مساهمون:

ص٨١١

الفرع الخامس : في وقت الصلاة على الجنازة

[ 2333 ] ( ط - محمد بن أبي حرملة مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حُويطب ) : « أنّ زينب بنت أبي سلمة تُوُفِّيت ، وطارقُ أميرُ المدينة ، فأُتِيَ بجنازتها بعد صلاة الصبح ، فوُضِعت بالبقيع » . ( جامع الأصول 7 : 152 ) [ 2334 ] ( خ ط - نافع - مولى ابن عمر رضي الله عنه ) : « أنّ عبداللَّه بن عمر قال : « يُصَلّى على الجنازة بعد الصبح ، وبعد العصر ، إذا صُلِّيَتَا لوقتهما » . أخرجه الموطأ . ( جامع الأصول 7 : 152 ) قال الجلالي : لم أجد له موافقات .

الفرع السادس : فيالصلاة على الميّت في المسجد

[ 2335 ] ( م ط د ت س - عائشة رضي الله عنها ) : « لمّا توفي سعد بن أبي وقّاص قالت : ادخلوا به المسجد حتى أُصَلّيَ عليه ، فأُنكِرَ ذلك عليها ، فقالت : واللَّه ، لقد صلّى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم على ابني بيضاء في المسجد : سُهيل وأخيه » . وفي رواية : « فأنكر الناس ذلك عليها ، فقالت : ما أسرع ما نَسِيَ الناس » . ( جامع الأصول 7 : 153 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 2336 ] بالاسناد إلى الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكَ ، قَالَ : سَألْتُ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : هَلْ يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ ؟ قَالَ : نَعَمْ » . ( وسائل الشيعة 3 : 122 )