تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 770

مساهمون:

ص٧٧٠
وله في أخرى : « أنّه صلّى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شيء ، والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء ، فعل ذلك من شغل . وزعم ابن عباس : أنّه صلّى مع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة : الأولى والعصر ثماني سجدات ، ليس بينهما شيء » . ( جامع الأصول 6 : 461 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 2183 ] بالإسناد إلى زرارة ، عَن أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : صلّى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علّة ، وصلّى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة ، وإنّما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليتّسع الوقت على أمته » . ( وسائل الشيعة 4 : 222 ) [ 2184 ] وبالإسناد إلى محمد بن أحمد ، عن عباس الناقد قال : تفرّق ما كان في يدي ، وتفرّق عني حرفائي ، فشكوت ذلك إلى أبي محمد عليه السلام ، فقال لي : « اجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحبّ » . ( وسائل الشيعة 4 : 223 ) [ 2185 ] وبالإسناد إلى إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علّة ؟ قال : « لا بأس » . ( وسائل الشيعة 4 : 223 ) [ 2186 ] وبالإسناد إلى الفضيل وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام : « أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين » . ( وسائل الشيعة 4 : 223 ) [ 2187 ] وبالإسناد إلى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ صَلاةَ الْمَغْرِبِ لَيْلَةً مَطِيرَةً فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَحِينَ كَانَ قَرِيباً مِنَ الشَّفَقِ ثَارُوا وأقَامُوا الصَّلاةَ ، فَصَلَّوُا الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ أمْهَلُوا