تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 756

مساهمون:

ص٧٥٦

الفصل الرابع : في الوقت والنداء إليها

[ 2146 ] ( خ د ت - أنس رضي الله عنه ) : « أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلِّي الجمعة حين تميل الشمس » . أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي . ( جامع الأصول 6 : 430 ) [ 2147 ] ( م س - جابر رضي الله عنه ) : سأله محمد بن علي بن الحسين : « متى كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يصلّي الجمعة ؟ قال : كان يصلّي ، ثم نذهب إلى جمالنا فُنريحها حين تزول الشمس ، يعني النواضح » . أخرجه مسلم . وفي رواية النسائي : قال : « كنّا نصلّي مع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم الجمعة ثم نرجع ونريح نواضحنا ، قلت : أيّةَ ساعة ؟ قال : زوال الشمس » . ( جامع الأصول 6 : 431 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 2148 ] بالاسناد إلى مِسْمَع أبِي سَيَّارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَن وَقْتِ الظُّهْرِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ : « عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ ، وذَلِكَ وَقْتُهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي غَيْرِ السَّفَرِ » . ( وسائل الشيعة 7 : 316 ) [ 2149 ] وبالاسناد إلى زُرَارَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ : « إنَّ مِنَ الامُورِ أُمُوراً مُضَيَّقَةً وأُمُوراً مُوَسَّعَةً ، وإنَّ الْوَقْتَ وَقْتَانِ ، والصَّلاةُ مِمَّا فِيهِ السَّعَةُ ، فَرُبَّمَا عَجَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ورُبَّمَا أخَّرَ ، إلّاصَلاةَ الْجُمُعَةِ ؛ فَإِنَّ صَلاةَ الْجُمُعَةِ مِنَ الأمْرِ الْمُضَيَّقِ ، إنَّمَا لَهَا وَقْتٌ وَاحِدٌ : حِينَ تَزُولُ ، ووَقْتُ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقْتُ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الايَّامِ » . ( وسائل الشيعة 7 : 316 ) [ 2150 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِاللَّهِ عليه السلام قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ قَدْرَ شِرَاكَ ، ويَخْطُبُ فِي الظِّلِّ الأوَّلِ ، فَيَقُولُ جَبْرَئِيلُ : يَا مُحَمَّدُ قَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ فَانْزِلْ فَصَلِّ ، وإنَّمَا جُعِلَتِ الْجُمُعَةُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ أجْلِ الْخُطْبَتَيْنِ ، فَهِيَ صَلاةٌ حَتَّى يَنْزِلَ الإمَامُ » . ( وسائل الشيعة 7 : 316 )