تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 755

مساهمون:

ص٧٥٥
وَرَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي ( الْمَحَاسِنِ ) : عَن أبِيهِ ، عَن النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَن عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ مِثْلَهُ . ( وسائل الشيعة 7 : 299 ) [ 2142 ] وبالاسناد عن الصدوق فِي ( الفقيه ) قَالَ : وَقَال الصَّادِقُ عليه السلام : « مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلاثاً مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ » . ( وسائل الشيعة 7 : 301 ) [ 2143 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « إنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ فَرَضَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أيَّامٍ خَمْساً وَثَلاثِينَ صَلاةً ، مِنْهَا صَلاةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أنْ يَشْهَدَهَا ، إلّاخَمْسَةً : الْمَرِيضَ ، والْمَمْلُوكَ ، والْمُسَافِرَ ، والْمَرْأةَ ، والصَّبِيَّ » . وَرَوَاهُ الْمُحَقِّقُ فِي ( الْمُعْتَبَرِ ) مُرْسَلًا ، إلّاأنَّهُ قَالَ : « فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ » . ورواه مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ ، مِثْلَهُ . ( وسائل الشيعة 7 : 299 )

الفصل الثالث : في تركها للعذر

[ 2144 ] ( د س - أبو المليح عامر بن أسامة رضي الله عنه ) عن أبيه « أنّه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زمن الحديبية يومَ الجمعة ، وقد أَصابهم مطر لم يَبُلّ أسفل نعالهم ، فأمرهم أن يصلّوا في رحالهم » . وفي رواية : « أنّ يوم حنين كان يوم مطر ، فأَمر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : أنّ الصلاة في الرحال » . زاد في رواية : « أنّ ذلك كان يوم جمعة » . أخرج الأولى أبو داود ، وأخرج الثانية النسائي . ( جامع الأصول 6 : 429 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 2145 ] بالاسناد عن مُحَمَّد بْن عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، قَالَ : قَالَ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : « إذَا ابْتَلَّتِ النِّعَالُ فَالصَّلاةُ فِي الرِّحَالِ » . ( وسائل الشيعة 8 : 292 )