تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 725

مساهمون:

ص٧٢٥
[ 2031 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : ثَمَانِيَةٌ لا يُقْبَلُ لَهُمْ صَلاةٌ : الْعَبْدُ الآْبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إلَى سَيِّدِهِ ، والنَّاشِزُ عَن زَوْجِهَا وهُوَ عَلَيْهَا سَاخِطٌ ، ومَانِعُ الزَّكَاةِ ، وتَارِكَ الْوُضُوءِ ، والْجَارِيَةُ الْمُدْرِكَةُ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمَارٍ ، وإمَامُ قَوْمٍ يُصَلِّي بِهِمْ وهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، والزِّنِّينُ - فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ومَا الزِّنِّينُ ؟ قَالَ : الرَّجُلُ يُدَافِعُ الْبَوْلَ والْغَائِطَ - والسَّكْرَانُ ، فَهَؤُلاءِ الثَّمَانِيَةُ لا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلاةً » . وَفِي ( الْخِصَالِ ) : عَن أبِيهِ ، عَن أحْمَدَ بْنِ إدْرِيسَ ومُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ أحْمَدَ ، مِثْلَهُ . ( وسائل الشيعة 7 : 253 )

الفصل السابع : في السجدات

وفيه ثلاثة فروع :

الفرع الأوّل : في سجود السهو

وفيه ثلاثة أقسام :

الأوّل : في السجود قبل التسليم

[ 2032 ] ( خ م ط د ت س - عبد اللَّه بن مالك بن بجينة ) : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما ، فلمّا قضى صلاته سجد سجدتين ، ثم سلّم بعد ذلك » . ( جامع الأصول 6 : 346 )

الثاني : في السجود بعد التسليم

[ 2033 ] ( خ م ط ت س - أبو هريرة رضي الله عنه ) : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم انصرف من اثنتين ، فقال له ذو اليدين : أقصُرت الصلاة ، أم نسيت يا رسول اللَّه ؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : أصَدَقَ ذو