[ 1987 ] وبالاسناد إلى زُرَارَةَ ، عَنْ أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الصَّلَاةُ بَيْنَ الْقُبُورِ ؟ قَالَ :
« بَيْنَ خَلَلِهَا ، وَلَا تَتَّخِذْ شَيْئاً مِنْهَا قِبْلَةً ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم نَهَى عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ : لا تَتَّخِذُوا قَبْرِي قِبْلَةً وَلا مَسْجِداً ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ » .
( وسائل الشيعة 5 : 161 - 162 )
[ 1988 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي حَدِيثِ زِيَارَةِ الْحُسَيْنِ عليه السلام قَالَ : « مَنْ صَلَّى خَلْفَهُ صَلَاةً وَاحِدَةً يُرِيدُ بِهَا اللَّهَ تَعَالَى لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى يَوْمَ يَلْقَاهُ وَعَلَيْهِ مِنَ النُّورِ مَا يَغْشَى لَهُ كُلُّ شَيْءٍ يَرَاهُ . . . الْحَدِيثَ » .
( وسائل الشيعة 5 : 162 )
[ 1989 ] وبالاسناد إلى هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ : أتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ : يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ، هَلْ يُزَارُ وَالِدُكَ ؟ فَقَالَ : « نَعَمْ وَيُصَلَّى عِنْدَهُ » وَقَالَ : « يُصَلَّى خَلْفَهُ ، وَلا يُتَقَدَّمُ عَلَيْهِ » .
( وسائل الشيعة 5 : 162 )
[ 1990 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَبَيْنَ يَدَيْهِ مُصْحَفٌ مَفْتُوحٌ فِي قِبْلَتِهِ ، قَالَ : « لَا » قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ فِي غِلَافٍ ؟ قَالَ : « نَعَمْ . . . الْحَدِيثَ » .
( وسائل الشيعة 5 : 163 )
[ 1991 ] وبالاسناد إلى أبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ : كُنْتُ مَعَ أبِي الْحَسَنِ عليه السلام فِي السَّفِينَةِ فِي دِجْلَةَ ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ نُصَلِّي فِي جَمَاعَةٍ ؟ قَالَ : فَقَالَ : « لَا يُصَلَّى فِي بَطْنِ وَادٍ جَمَاعَةً » .
( وسائل الشيعة 5 : 165 )
[ 1992 ] وبالاسناد إلى عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَالسِّرَاجُ مَوْضُوعٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الْقِبْلَةِ ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ لَهُ أنْ يَسْتَقْبِلَ النَّارَ » .
( وسائل الشيعة 5 : 166 )
[ 1993 ] وبالاسناد إلى الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : أقُومُ فِي الصَّلَاةِ فَأَرَى
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 715
مساهمون: محمد حسين الحسيني الجلالي
ص٧١٥