تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 670

مساهمون:

ص٦٧٠
أتَاهُ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ أتَاهُ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ، ثُمَّ أتَاهُ حِينَ نَوَّرَ الصُّبْحُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الصُّبْحَ ، ثُمَّ قَالَ : مَا بَيْنَهُمَا وَقْتٌ » . ( وسائل الشيعة 4 : 158 )

الفرع الثاني : في تقديم أوقات الصلوات

الظهر

[ 1814 ] ( ت س - أنس بن مالك رضي الله عنه ) : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم خرج حين زالت الشمس ، فصلّى الظهر » . أخرجه الترمذي والنسائي ، إلّاأن النسائي قال : « حين زاغت » . ( جامع الأصول 6 : 157 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1815 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « إذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ حَتَّى يَمْضِيَ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي الْمُصَلِّي أرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ حَتَّى يَبْقَى مِنَ الشَّمْسِ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي أرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، فَإِذَا بَقِيَ مِقْدَارُ ذَلِكَ فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَبَقِيَ وَقْتُ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ » . ( وسائل الشيعة 4 : 127 ) [ 1816 ] وبالاسناد إلى إبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ أبَا الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام مَتَى يَدْخُلُ وَقْتُ الظُّهْرِ ؟ قَالَ : « إذَا زَالَتِ الشَّمْسُ » فَقُلْتُ : مَتَى يَخْرُجُ وَقْتُهَا ، فَقَالَ : « مِنْ بَعْدِ مَا يَمْضِي مِنْ زَوَالِهَا أرْبَعَةُ أقْدَامٍ ، إنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ ضَيِّقٌ لَيْسَ كَغَيْرِهِ » قُلتُ : فَمَتَى يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ ؟ فَقَالَ : « إنَّ آخِرَ وَقْتِ الظُّهْرِ هُوَ أوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ » فَقُلْتُ : فَمَتَى يَخْرُجُ وَقْتُ الْعَصْرِ ؟ فَقَالَ : « وَقْتُ الْعَصْرِ إلَى أنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَذَلِكَ مِنْ عِلَّةٍ ، وَهُوَ تَضْيِيعٌ » فَقُلْتُ لَهُ : لَوْ أنَّ رَجُلًا صَلَّى الظُّهْرَ بَعْدَ مَا يَمْضِي مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ أرْبَعَةُ أقْدَامٍ ، أكَانَ عِنْدَكَ غَيْرَ مُؤَدٍّ لَهَا ؟ فَقَالَ : « إنْ كَانَ تَعَمَّدَ ذَلِكَ لِيُخَالِفَ السُّنَّةَ وَالْوَقْتَ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ ، كَمَا لَوْ أنَّ رَجُلًا أخَّرَ الْعَصْرَ إلَى قُرْبِ أنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ مُتَعَمِّداً مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ، إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَدْ وَقَّتَ لِلصَّلَوَاتِ