يُصَلِّي بِقَوْمٍ يَكُونُ فِي صَلاتِهِمْ نُقْصَانٌ إلّاكَانَ عَلَيْهِ ، لا يَنْقُصُ مِنْ صَلاتِهِمْ شَيْءٌ ، وَتَمِّمْهَا وتَحَفَّظْ فِيهَا يَكُنْ لَكَ مِثْلُ أُجُورِهِمْ وَلا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً . ثُمَّ ارْتَقِبْ وَقْتَ الصَّلاةِ ، فَصَلِّهَا لِوَقْتِهَا ، وَلا تُعَجِّلْ بِهَا قَبْلَهُ لِفَرَاغٍ ، وَلا تُؤَخِّرْهَا عَنْهُ لِشُغُلٍ ، فَإِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم عن أوْقَاتِ الصَّلاةِ ، فَقَالَ : أتَانِي جَبْرَئِيلُ عليه السلام فَأَرَانِي وَقْتَ الصَّلاةِ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ ، فَكَانَتْ عَلَى حَاجِبِهِ الايْمَنِ ، ثُمَّ أرَانِي وَقْتَ الْعَصْرِ ، فَكَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الآْخِرَةَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ فَأَغْلَسَ بِهَا وَالنُّجُومُ مُشْتَبِكَةٌ ، فَصَلِّ لِهَذِهِ الاوْقَاتِ ، وَالْزَمِ السُّنَّةَ الْمَعْرُوفَةَ وَالطَّرِيقَ الْوَاضِحَ ، ثُمَّ انْظُرْ رُكُوعَكَ وَسُجُودَكَ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ أتَمَّ النَّاسِ صَلاةً وَأخَفَّهُمْ عَمَلًا فِيهَا ، وَاعْلَمْ أنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ عَمَلِكَ تَبَعٌ لِصَلاتِكَ ؛ فَمَنْ ضَيَّعَ الصَّلاةَ فَإِنَّهُ لِغَيْرِهَا أضْيَعُ » .
( وسائل الشيعة 4 : 161 )
[ 1812 ] وبالاسناد إلى زُرَارَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ : « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لا يُصَلِّي مِنَ النَّهَارِ شَيْئاً حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ ، فَإِذَا زَالَتْ قَدْرَ نِصْفِ إصْبَعٍ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ ، فَإِذَا فَاءَ الْفَيْءُ ذِرَاعاً صَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَيُصَلِّي قَبْلَ وَقْتِ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ ، فَإِذَا فَاءَ الْفَيْءُ ذِرَاعَيْنِ صَلَّى الْعَصْرَ ، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ تَغِيبُ الشَّمْسُ ، فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ ، وَآخِرُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ : إيَابُ الشَّفَقِ ، فَإِذَا آبَ الشَّفَقُ دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ ، وَآخِرُ وَقْتِ الْعِشَاءِ ثُلُثُ اللَّيْلِ ، وَكَانَ لا يُصَلِّي بَعْدَ الْعِشَاءِ حَتَّى يَنْتَصِفَ اللَّيْلُ ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ؛ مِنْهَا الْوَتْرُ ، وَمِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ قَبْلَ الْغَدَاةِ ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَأضَاءَ صَلَّى الْغَدَاةَ » .
( وسائل الشيعة 4 : 157 )
[ 1813 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قَالَ : « أتَى جَبْرَئِيلُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم بِمَوَاقِيتِ الصَّلاةِ ، فَأَتَاهُ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ أتَاهُ حِينَ زَادَ الظِّلُّ قَامَةً فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ أتَاهُ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ أتَاهُ حِينَ سَقَطَ الشَّفَقُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ، ثُمَّ أتَاهُ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الصُّبْحَ ، ثُمَّ أتَاهُ مِنَ الْغَدِ حِينَ زَادَ فِي الظِّلِّ قَامَةٌ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ أتَاهُ حِينَ زَادَ مِنَ الظِّلِّ قَامَتَانِ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 669
مساهمون: محمد حسين الحسيني الجلالي
ص٦٦٩