تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 666

مساهمون:

ص٦٦٦
وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1800 ] بالإسناد إلى أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أنَّهُ سُئِلَ عَن رَجُلٍ صَلَّى بِغَيْرِ طَهُورٍ أوْ نَسِيَ صَلَوَاتٍ لَمْ يُصَلِّهَا أوْ نَامَ عَنْهَا ؟ قَالَ : « يَقْضِيهَا إذَا ذَكَرَهَا فِي أيِّ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا مِنْ لَيْلٍ أوْ نَهَارٍ . . . الحَدِيث » . ( وسائل الشيعة 8 : 254 ) [ 1801 ] وبالإسناد إلى أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : « إذَا نَسِيتَ الصَّلاةَ أوْ صَلَّيْتَهَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ ، وَكَانَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ ، فَابْدَأْ بِأَوَّلِهِنَّ فَأَذِّنْ لَهَا وَأقِمْ ، ثُمَّ صَلِّهَا ، ثُمَّ صَلِّ مَا بَعْدَهَا بِإِقَامَةٍ إقَامَةٍ لِكُلِّ صَلاةٍ . . . الحَدِيث » . ( وسائل الشيعة 8 : 255 ) [ 1802 ] وبالإسناد إلى سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَن رَجُلٍ نَسِيَ أنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، قَالَ : « يُصَلِّيهَا حِينَ يَذْكُرُهَا ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم رَقَدَ عَن صَلاةِ الْفَجْرِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلّاهَا حِينَ اسْتَيْقَظَ ، وَلَكِنَّهُ تَنَحَّى عَن مَكَانِهِ ذَلِكَ ثُمَّ صَلَّى » . ( وسائل الشيعة 8 : 255 )

الفرع الثالث : في إثم تاركها

[ 1803 ] ( م د ت - جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما ) قال : إنّه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « بين الرجل وبين الشرك : ترك الصلاة » . هذه رواية مسلم ، وفي رواية الترمذي : « بين الكفر والإيمان : ترك الصلاة » . وفي أخرى : « بين العبد وبين الكفر : ترك‌الصلاة » . وأخرج أبو داود الرواية الآخرة من روايات الترمذي . ( جامع الأصول 6 : 143 ) [ 1804 ] ( س ت - بريدة رضي الله عنه ) قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم : « العهد الذي بيننا وبينهم : الصلاة ، فمن تركها فقد كفر » .