تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر التاج ( وعلى هامشه التاج للشيخ منصور الحسيني ) — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤

تكفي الصلاة على جنائز

عن عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه قال : سألت أبا عبداللَّه ( عليه‌السلام ) عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت ؟ فقال : يقدّم الرجال في كتاب علي ( عليه‌السلام ) . - رواه الكليني في الكافي وأخرجه الطوسي في التهذيبين - ( الكافي ج 3 ص 175 ، التهذيب ج 3 ص 323 ، الاستبصار ج 1 ص 472 ، الوسائل ج 3 ص 126 ) . عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : سألته كيف يصلّى على الرجال والنساء ؟ فقال : توضع الرجال ممّا يلي الرجال ، والنساء خلف الرجال . - رواه الطوسي في التهذيبين ورواه الكليني في الكافي - ( التهذيب ج 3 ص 321 ، الاستبصار ج 1 ص 471 ، الكافي ج 3 ص 174 ، الوسائل ج 3 ص 127 ) . عن ابن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبداللَّه ( عليه‌السلام ) في جنائز الرجال والصبيان والنساء قال : يضع النساء ممّا يلي القبلة والصبيان دونهم والرجال ممّا دون ذلك ، ويقوم الإمام ممّا يلي الرجال . - رواه الكليني في الكافي وأخرجه الطوسي في التهذيبين - ( الكافي ج 3 ص 175 ، التهذيب ج 3 ص 323 ، الاستبصار ج 1 ص 472 ، الوسائل ج 3 ص 126 ) .
شرح
تكفي الصلاة على جنائز عن عمّار مولى الحارث بن نوفل ( رضياللَّه‌عنه ) أنّه شهد جنازة أُمّ كلثوم وابنها فجُعل الغلام ممّا يلي الإمام فأنكرتُ ذلك وفي القوم ابن عبّاس وأبو سعيد الخُدريُّ وأبو قتادة وأبو هريرة فقالوا : هذه السُّنّة . رواه أبو داود والنسائي . وقال ابن‌جريج : سمعت نافعاً يزعم‌أنّ ابن‌عمر صلّى على تسع‌جنائز جميعاً فجعل‌الرّجال يلون‌الإمام والنّساء يلين القبلة فصفَّهنَّ صفّاً واحداً . رواه النسائي .