تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر التاج ( وعلى هامشه التاج للشيخ منصور الحسيني ) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢

الفصل الثاني : في تحريم النياحة ونحوها إذا استبطنت الاعتراض على اللَّه سبحانه وألفاظ الجاهلية وإلّا فلا بأس بها

عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن النبي ( صلّىاللَّه‌عليه وآله‌وسلّم ) - في حديث المناهي - نهى عن الرنّة عند المصيبة ، ونهى عن النياحة والاستماع إليها ، ونهى عن تصفيق الوجه . - رواه الصدوق في الفقيه - ( من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 3 و 4 ، الوسائل ج 17 ص 128 ) . عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) ، عن علي ( عليه‌السلام ) قال : قال رسول ( صلّىاللَّه‌عليه وآله‌وسلّم ) : أربعة لا تزال في امّتي إلى يوم القيامة : الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب ، والإستسقاء بالنجوم ، والنياحة ، وأنّ النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من حرب . - رواه الصدوق في الخصال - ( الخصال ص 226 ، الوسائل ج 17 ص 128 ) . تنبيه : هذان الحديثان يحملان على النوح بالباطل .
شرح
الفصل الثاني في تحريم النياحة ونحوها عن عبد اللَّه ( رضياللَّه‌عنه ) عن النبي ( صلّىاللَّه‌عليه‌وسلّم ) قال : ليس منّا مَن ضرَب الخدود وشقَّ الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية . رواه الخمسة إلّاأبا داود . عن أبي موسى ( رضياللَّه‌عنه ) أنّ رسول اللَّه ( صلّىاللَّه‌عليه‌وسلّم ) برئ من الصّالقة والحالقة والشّاقّة . رواه الخمسة إلّاالترمذي .