الفصل الثاني : في الأوقات المنهي عن النافلة فيها
عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهمالسلام ) - في حديث المناهي - قال : ونهى رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليه وآلهوسلّم ) عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها . - رواه الصدوق في الفقيه والأمالي - ( من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 5 ، أمالي الصدوق ص 347 ، الوسائل ج 4 ص 236 ) .
عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : سمعت الرضا ( عليهالسلام ) يقول : لا ينبغي لأحد أن يصلّي إذا طلعت الشمس ، لأنّها تطلع بقرني شيطان ، فإذا ارتفعت وصفت ، فارقها فتستحبّ الصلاة ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك ، فإذا انتصف النهار قارنها فلا ينبغي لأحد أن يصلّي في ذلك الوقت ، لأنّ أبواب السماء قد غلّقت فإذا زالت الشمس وهبّت الريح فارقها . - رواه الصدوق في العلل - ( علل الشرائع ص 343 ، الوسائل ج 4 ص 237 ) .
عن أبي عبداللَّه ( عليهالسلام ) قال : لا صلاة بعد الفجر حتّى تطلع الشمس ، فانّ
شرح
الفصل الثاني
في الأوقات المنهيّ عن النافلة فيها
عن ابن عبّاس ( رضياللَّهعنهما ) قال : شهد عندي رجال مرضيُّون وأرضاهم عندي عمر أنّ النبيّ ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) نهى عن الصّلاة بعد الصّبح حتّى تُشرق الشّمس وبعد العصر حتى تغرب . رواه الخمسة .