عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) قال : قال لي رجل من أهل المدينة : يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوّع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس ؟
فقلت : انّا إذا أردنا نتطوّع كان تطوّعنا في غير وقت فريضة ، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوّع . - رواه الطوسي في التهذيبين - ( التهذيب ج 2 ص 167 ، الاستبصار ج 1 ص 252 ، الوسائل ج 4 ص 227 ) .
عن إسماعيل ، عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) قال : أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان قلت : لا ، قال : حتّى لا يكون تطوّع في وقت مكتوبة . - رواه الصدوق في العلل - ( علل الشرائع ص 349 ، الوسائل ج 4 ص 229 ) .
شرح
زاغت الشّمس فصلّ ما شئت فإنّ الصّلاة مشهودةٌ حتّى تصلّي العصر ثمّ أقصر حتّى تغرب الشّمس فإنّها تغرب بين قرنيْ شيطانٍ ويصلّي لها الكفّار . رواه الخمسة إلّاالبخاري . ولأبي داود والبيهقي : كَرِهَ النّبي ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) الصّلاة نصف النّهار إلّايوم الجمعة فإنّ جهنّم تُسْجَرُ إلّافي يوم الجمعة . وللنسائي : يا بني عبد منافٍ لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلّى أيّة ساعةٍ شاء من ليل أو نهار .
عن أبي هريرة ( رضياللَّهعنه ) عن النبيّ ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) قال : إذا أُقيمت الصّلاة فلا صلاة إلّاالمكتوبة . رواه الخمسة إلّاالبخاريّ واللَّه أعلم .