عن الصادق ( عليهالسلام ) إنّ رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليه وآلهوسلّم ) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علّة بأذان واحد وإقامتين . - رواه الصدوق في الفقيه - ( من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 186 ، الوسائل ج 4 ص 220 ) .
عن أبي عبداللَّه ( عليهالسلام ) قال : إنّ رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليه وآلهوسلّم ) صلّى الظهر والعصر في مكان واحد من غير علّة ولا سبب ، فقال له عمر - وكان أجرأ القوم عليه - أحدث في الصلاة شيء ؟ قال : لا . ولكن أردت أن اوسّع على امّتي . - رواه الصدوق في العلل - ( علل الشرائع ص 321 ، الوسائل ج 4 ص 221 ) .
عن أبي عبداللَّه ( عليهالسلام ) قال : صلّى رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليه وآلهوسلّم ) بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علّة ، وصلّى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علّة في جماعة ، وإنّما فعل رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليه وآلهوسلّم ) ليتّسع الوقت على امّته . - رواه الكليني في الكافي ورواه الطوسي في التهذيبين ورواه الصدوق في العلل إلّاانّه قال بعد سقوط الشفق - ( الكافي ج 3 ص 286 ، التهذيب ج 2 ص 263 ، الاستبصار ج 1 ص 271 ، علل الشرائع ص 321 ، الوسائل ج 4 ص 223 ) .
شرح
عن مُعاذ بن جبل ( رضياللَّهعنه ) أنّ رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشّمس قبل أن يرتحل جمع بين الظّهر والعصر وإن يرتحل قبل أن تزيغ الشّمس أخّر الظّهر حتى ينزل للعصر وفي المغرب مثل ذلك إن غابت الشّمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء وإن يرتحل قبل أن تغيب الشّمس أخّر المغرب حتّى ينزل للعشاء ثمّ جمع بينهما . رواه أبو داود وأحمد والترمذي وحسّنه .